..........
قال العلامة في (المختلف): والحق تفريعا على القول بالتنجيس أن نقول: إن وقع ميتا، نزح له سبعون، عملا بالعموم.
ونمنع من زيادة نجاسته، فإن نجاسته حيا إنما هو بسبب اعتقاده، وهو منفي بعد الموت.
وإن وقع حيا ومات في البئر [1] نزح له ثلاثون، لحديث كردويه (1).
وابن إدريس بنى ذلك على أن النجاسة التي لم يرد فيها نص ينزح لها الماء أجمع، ونحن نمنع من ذلك (2). انتهى كلامه (رحمه الله).
وإنما استثنى المصنف من تقدم غسله والشهيد، للحكم بطهارتهما، وكذا المعصوم.
تنبيه: اعلم أن قول العلامة: وإن وقع حيا ومات في البئر، نزح له ثلاثون، لحديث كردويه، مبني على أن ما لم يرد فيه نص ينزح له ثلاثون، مستدلا برواية كردويه.
والمشهور: اختلافهم على قولين: أحدهما: نزح الجميع، والآخر نزح أربعين دلوا.
قال في (المختلف): النجاسة التي لم يرد فيها نص تردد الشيخ(رحمه الله)
Shafi 62