..........
مبخرة» (1).
وهو يدل على وجوب الثلاثين، وأما الأربعون- كما ادعاه الشيخ- فلا.
ومع ذلك فكردويه لا أعرف حاله، فإن كان ثقة، فالحديث صحيح (2). انتهى كلامه في (المختلف).
وهو يدل على أن اختياره في هذا الكتاب نزح ثلاثين فيما لم يرد فيه نص، لهذه الرواية.
وقال في (القواعد): وأوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم أربعين (3). ومثله في (التحرير) و(الإرشاد) (4).
ولم أجد قائلا بمذهب (المختلف) إلا ما نقله الشهيد(رحمه الله) عن جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن طاوس [1] في (البشري) أنه اختار الثلاثين (5)، لرواية كردويه هذه.
Shafi 64