وبغل. (1)
وسبعين لميت البشر وإن يمم أو غسله كافر، لا إن تقدم أو كان شهيدا. (2)
(1) أقول: المستند رواية عمرو بن سعيد (1)، وهو فطحي، لكن يؤيدها الشهرة.
قال نجم الدين ابن سعيد: ولم أعرف من الأصحاب رادا لها (2).
[فيما ينزح لميت البشر]
قوله (رحمه الله): (وسبعين لموت البشر وإن يمم أو غسله كافر، لا إن تقدم أو كان شهيدا).
(2) أقول: قال نجم الدين: وهذا مذهب علمائنا ممن أوجب النزح، وهي رواية ابن فضال يرفعها إلى أبي عبد الله (عليه السلام)(3).
ثم قال: وهذا الحكم يتناول الصغير والكبير والأنثى والذكر والمسلم والكافر، لأن الإنسان جنس معرف باللام، فيكون اللام معرفا للجنس، فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان، وجنس الإنسان ثابت للكافر، فيكون الحكم متناولا له، عملا بإطلاق اللفظ (4).
قال ابن إدريس: هذا في المسلم، أما الكافر فإنه ينزح له الجميع، لأنه حال حياته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته، لأن الموت يزيده نجاسة (5).
Shafi 61