وكر لحمار
ويمكن الاحتجاج: بقول أبي عبد الله (عليه السلام) وقد سأله هشام بن الحكم عن الفقاع، قال: «لا تشربه فإنه خمر مجهول» (1).
تنبيه: لم يذكر المصنف حكم المعني والدماء الثلاثة هنا، لعدم النص على ذلك، فيكون حكم الدماء الثلاثة عنده حكم سائر الدماء من غير فرق، وحكم المني حكم ما لم يرد فيه نص، وقد اختلف فيما لم يرد فيه نص هل ينزح له الجميع أو أربعون دلوا؟
والشيخ أوجب نزح الجميع بالمعني والدماء الثلاثة (2).
قال نجم الدين: ولم أعرف من الأصحاب قائلا به سواه ومن تبعه من المتأخرين بعده.
قال: ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب، فغلظ حكمه في البئر، وألحق به دم الاستحاضة والنفاس، لكن هذا التعلق ضعيف، والأصل أن حكمه حكم بقية الدماء، عملا بالأحاديث المطلقة (3). انتهى كلامه (رحمه الله).
والعلامة والشهيد (4) تابعا الشيخ على نزح الجميع.
[فيما ينزح لموت حمار وبغل]
قوله (رحمه الله): (وكر لحمار وبغل).
Shafi 60