ولحقه مائع المسكر والفقاع. (1)
وأفتى الصدوق بعشرين دلوا لقطرة الخمر (1)، لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)(2).
[فيما ينزح لانصباب المسكر والفقاع]
قوله (رحمه الله): (ولحقه مائع المسكر والفقاع).
(1) أقول: لحق الخمر في وجوب نزح الجميع مائع المسكر والفقاع، وإنما ألحق مائع المسكر الشيخان والمرتضى (3) دون من تقدمهم، لأنه لم يرد حديث يدل عليه نطقا.
ويمكن الاحتجاج بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كل مسكر خمر» (4).
وألحق الشيخان [1] خاصة: الفقاع (5)، ولم يرد حديث يدل عليه.
Shafi 59