..........
والشيخان (1) وأتباعهما (2)، ونجم الدين في (الشرائع) والعلامة (3) لم يتعرضوا لذكر الثور، وذكروا للبقرة كرا.
ونقل صاحب الصحاح إطلاق البقرة على الذكر (4)، فعلى هذا يجب الكر للثور.
وهو ظاهر ابن إدريس، لأنه قال: ينزح كر لموت خمس من الحيوان: الخيل والبغال والحمير أهلية كانت الحمير أو غير أهلية، والبقر وحشية كانت أو غير وحشية أو ما ماثلها من الحيوان (5). أطلق نزح الكر للبقر، وهو يعم الذكر والأنثى.
وأفتى الجميع بنزح الجميع لموت البعير وانصباب الخمر، لقول الصادق (عليه السلام): «فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح» (6) ولم يفرق أكثر الأصحاب (7) بين قليل الخمر وكثيره.
Shafi 58