وتعبد مع عدمه بنزح الكل لموت ثور وبعير، وانصباب خمر. (1)
أو غير نجس، كفاه مطلق النزح، لما رواه يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في بئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود، قال:
«ليس بشيء، فإن الوزغ ربما طرح جلده، إنما يكفيك من ذلك دلو واحدة» (1).
وهذا يدل على عدم نجاسة البئر بهذا التغير، لأنها لو نجست، لم تطهر بنزح الدلو الواحدة، بل بالجميع، أو حتى يزول التغير، كما تقدم.
[فيما ينزح لموت الثور والبعير وانصباب الخمر]
قوله (رحمه الله): (وتعبد مع عدمه بنزح الكل لموت ثور وبعير وانصباب خمر).
(1) أقول: التعبد ثبوت الحكم لغير علة، ومذهب المصنف وجوب النزح تعبدا، لا لنجاسة الماء بالملاقاة مع عدم التغير، فأوجب نزح الجميع لموت الثور والبعير وانصباب الخمر.
أما نزح الجميع لموت الثور فهو مذهب ابن بابويه (2)، واختاره المصنف والشهيد (3).
والمستند: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)(4).
Shafi 57