..........
يتجاذبان الدلو يوم الصوم.
وقد سبق (1) ذكر الخلاف بين الأصحاب مع تعذر نزح الجميع، واختار المصنف هنا مذهب السيد وابن بابويه، وهو التراوح يوما.
وقال الشيخ في (النهاية): مع تعذر نزح الجميع ينزح حتى تطيب (2). ولم يقيد بالأربعة ولا باليوم.
وقال الشهيد في (دروسه): فإن غلب الماء، اعتبر أكثر الأمرين: من زوال التغير والمقدر (3).
وقال نجم الدين: حتى يزول التغير، ويستوفي المقدر (4).
وقد سبق (5) البحث في ذلك.
واختلف الأصحاب في تحديد اليوم:
قال المفيد: من أول النهار إلى آخره (6). وتبعه سلار والحلبي (7).
وقال السيد وابن بابويه: من غدوة إلى الليل [1].
Shafi 54