وإلا قدر المزيل. (1)
فإن استوعب، استوعب، فإن غزر، فتراوح أربعة مثنى يتجاذبان الدلو يوم الصوم، (2)
(1) أقول: إذا زال التغير من نفسه أو بعلاج، كما لو صب في البئر ماء ورد فزالت الرائحة، لم تطهر، وهل يجب حينئذ نزح الجميع، أو نزح ما يزيل التغير لو كان موجودا؟.
يحتمل الأول، لأنه ماء محكوم بنجاسته، وتعذر ضابط تطهيره، فيجب إخراج جميعه، وهو اختيار العلامة (1) وابنه (2).
ويحتمل الثاني، لأنه المناط مع التغير حقيقة، فمع تقديره أولى.
واكتفى المصنف بالمقدر إن كان، وإلا قدر المزيل، وهو حسن، والأول أحوط.
[فيما إذا تعذر نزح الماء]
قوله (رحمه الله): (فإن استوعب استوعب، فإن غزر، تراوح أربعة مثنى يتجاذبان الدلو يوم الصوم).
(2) أقول: الضمير المكتن [1] في (استوعب) عائد إلى التغير، والضمير في (استوعب) عائد إلى الماء.
وتقدير كلامه: ولا تنجس البئر ما لم يتغير ماؤها، فتطهر بغوره، وزواله بالنزح، فإن تعذر، لغزارته، فطهرها بتراوح أربعة اثنين اثنين
Shafi 53