ويجتمعون صلاة وأكلا. (1) والصبي والمرأة إذا ساويا الرجل مثله. (2)
وقال الشيخ: من غدوة إلى العشاء (1).
قال نجم الدين: ومعاني هذه الألفاظ متقاربة، فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لأنه يأتي على الأقوال (2).
واختاره المصنف، لأن هذا هو يوم الصوم.
قوله (رحمه الله): (ويجتمعان صلاة وأكلا).
(1) أقول: لأن وقتهما مستثنى.
وأطلق أكثر الأصحاب التراوح إلى الليل، ولم يذكروا الاجتماع، إذ لا ضرورة إليه، ولا ذكر في الروايات.
[هل تجزئ النساء والصبيان في التراوح؟]
قوله (رحمه الله): (والصبي والمرأة إذا ساويا الرجل مثله).
(2) أقول: ورد في التراوح خبران:
أحدهما: خبر عمار بن موسى أنه «يقام عليها قوم يتراوحون اثنان اثنان» (3).
والآخر: خبر عمرو بن سعيد: «يتراوح عليها أربعة رجال» (4).
وهما عن أبي عبد الله (عليه السلام).
Shafi 55