لا من نفسه أو بعلاج، فيكفي مقدرة لو كان،
وقال نجم الدين: ينزح الجميع، فإن غلب فحتى يزول التغير، وليستوفي المقدر، لأنه يجب مع عدم التغير، فلا يسقط مع التغير (1).
وقال ابن إدريس: إن كانت النجاسة منصوصة المقدر، نزح، فإن زال التغير، وإلا نزح حتى يزول، وإن لم تكن منصوصة المقدر، نزح أجمع، فإن تعذر، تراوح عليها أربعة يوما (2).
الثالث من مطهرات البئر: اتصال مائها (بالماء الجاري) (3) حتى يزول التغير، وهو المشهور.
وقال نجم الدين: لا يطهر باتصاله بالجاري، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل (4).
الرابع: وقوع الغيث عليه حتى يزول التغير، والخلاف فيه كالجاري.
الخامس: وقوع كر عليه دفعة، فإن طاب، وإلا فآخر حتى يزول التغير، والإشكال فيه كالجاري.
[فيما إذا زال تغير ماء البئر من نفسه أو بعلاج]
قوله (رحمه الله): (لا من نفسه أو بعلاج، فيكفي مقدرة لو كان، وإلا قدر المزيل).
Shafi 52