..........
الأول: بغوره، لأن طهارتها بجفاف مائها، وهو حاصل بغوره، كما هو حاصل بنزحه، والعائد غيره، وهو طاهر، لأنه وقع في محل طاهر.
الثاني: زوال التغير بالنزح، وهو مذهب المفيد (1) وابن أبي عقيل (2) واختاره العلامة في (المختلف) (3) والمصنف هنا، لزوال المقتضي للنجاسة، وهو التغير.
ولقول الصادق (عليه السلام): «فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب» (4).
وقال ابن بابويه والسيد المرتضى وسلار: ينزح ماؤها أجمع، فإن تعذر، تراوح عليها أربعة يوما (5)، لأن تغير الماء يدل على غلبة النجاسة وقهرها لما في الماء من قوة التطهير، فلا يطهر بإخراج بعضه.
وقال الشيخ في (النهاية): ينزح الجميع، فإن تعذر [ينزح] [1] حتى تطيب (6).
Shafi 51