فيطهر بغوره، وزواله بالنزح، واتصاله بجار، ووقوع غيث وكثير. (1)
قال المفيد وسلار (1).
وقال الشهيد في شرح (الإرشاد): وكاد أن يكون إجماعا على الفتوى بالنجاسة (2).
وقال الشيخ في (التهذيب): لا ينجس، ويجب النزح (3) وهو مذهب المصنف هنا، وقواه في (المقتصر) (4).
وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس، ويستحب النزح (5). واختاره العلامة (6) وابنه (7)، وهو مخالف للمشهور كما عرفت.
ودليل الجميع: الروايات.
[كيفية تطهير ماء البئر إذا تنجس]
قوله (رحمه الله): (فيطهر بغوره، وزواله بالنزح، واتصاله بجار، ووقوع غيث وكثير).
(1) أقول: إذا تغير ماء البئر بالنجاسة، نجس إجماعا.
وذكر المصنف لتطهيره خمسة أشياء:
Shafi 50