..........
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه ويتوضأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس» (1)(2) انتهى كلامه (رحمه الله).
وهو يدل على قوة الجاري من الميزاب على غير الجاري، ومبالغة المصنف تدل على ضعفه، فهي مبالغة باطلة، ولا وجه لكلامه غير المبالغة.
واستدل من لا يشترط الجريان: برواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف [1] فيصيب الثوب، قال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه» (3).
ولأن الاحتراز من ماء الغيث يشق، فلو لا التخفيف لزم الحرج.
وأجابوا عن الرواية الأولى: بأنها لا تدل على اشتراط الجريان، لأنه لو لم يكن طاهرا، لم يطهر بالجريان، لأن مشترط الجريان لم يقل: إن الجريان مطهر، وإنما يستدل بالجريان على قوة المطر [2]، الدال على قهر
Shafi 46