وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب. (1)
(1) أقول: ماء الغيث حال تقاطره كالجاري لا ينجس إلا بالتغير وإن قل.
قال العلامة في (النهاية): ولا يشترط الجريان من الميزاب، بل التقاطر من السماء كاف، ولو انقطع التقاطر واستقر على الأرض، اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء غلبة الجريان (1).
فقول المصنف (رحمه الله): (ولو من ميزاب) ظاهره المبالغة الدالة على ضعف ماء الميزاب عن غيره من ماء الغيث، مع أن الأمر بالعكس.
والصواب أن يقول: ولو من غير ميزاب، لأن الشيخ اشترط الجريان من الميزاب، لأن جريان الميزاب يدل على قوة الغيث، ولهذا قال العلامة:
ولا يشترط الجريان من الميزاب بل التقاطر.
وقال نجم الدين في (المعتبر): وقال الشيخ في (التهذيب) و(المبسوط): ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته.
وكأنه اشترط جريانه، نظرا إلى ما روي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر واختلطا، فأصاب ثوب رجل «لم يضر ذلك» (2).
Shafi 45