[انفعال ماء الحمام حال انقطاعه بملاقاته للنجاسة وكيفية تطهيره]
وإن انقطع، انفعل بالملاقي، وطهره بإرسال مادته، فإن استوى سطحاه، كفى، وإلا اعتبر الغلبة، وتعتبر فيها الكرية، ويتعدى. (1)
قوله (رحمه الله): (فإن انقطع، انفعل بالملاقي، وطهره بإرسال مادته، فإن استوى سطحاه، كفى، وإلا اعتبر الغلبة، وتعتبر فيها الكرية، ويتعدى).
(1) أقول: إذا لاقى ماء الحمام نجاسة حال انقطاعه، انفعل بالملاقي، لقلته، وطهره بإرسال مادته، فإن استوى سطحاه، كفى في التطهير، لاتصاله بالكثير، وإلا اعتبر غلبة المادة عليه بحيث تستولي عليه، لأن الصادق (عليه السلام): جعله كالجاري (1).
ولو نجس الجاري، لم يطهر إلا بغلبة الطاهر واستيلائه على النجس وقهره له.
ويشترط في المادة الكرية، لأنها لو نقصت لانفعلت بملاقاة النجس، فلا تفيده الطهارة.
قوله: (ويتعدى) أي: ويتعدى حكم الحمام إلى غيره بحيث لو كان الحوض الصغير في غير الحمام له مادة، كان حكمه حكم الحمام، لمساواته في المعنى والحكمة وهي الحاجة الداعية إليه.
[طهارة ماء الغيث حال تقاطره وإن قل]
قوله (رحمه الله): (وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب).
Shafi 44