ولا تعتبر الكرية مع دوام النبع. (1)
ولو كان لا عن مادة كثيرا، لم ينجس بالملاقاة مطلقا، وقليلا ينفعل السافل خاصة. (2)
ومثله ماء الحمام مع جريانه. (3)
(1) أقول: تقدم (1) البحث في ذلك من أنها لا تعتبر عنده وعند الشهيد، وتعتبر عند العلامة.
قوله (رحمه الله): (ولو كان لا عن مادة كثيرا لم ينجس بالملاقاة مطلقا، وقليلا ينفعل السافل خاصة).
(2) أقول: الضمير في (ولو كان) عائد إلى الجاري، أي: ولو كان الجاري لا عن مادة كالدوالي والدواليب وكان كثيرا، لم ينفعل بالنجاسة عالية وسافلة، وإليه أشار بالإطلاق، والقليل ينفعل السافل دون العالي.
[ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري حال إرسال المادة عليه]
قوله (رحمه الله): (ومثله ماء الحمام مع جريانه).
(3) أقول: ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري حال إرسال المادة عليه، ولا ينجس بالملاقاة، لأنه بجريانه من المادة يشبه الجاري.
ولقول الباقر (عليه السلام): «ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة» (2).
وقول الصادق (عليه السلام): «هو بمنزلة الجاري» (3).
ولحصول الحرج بالتحرز منه، لكثرة الحاجة إليه.
Shafi 43