ومعه يخص المتغير، وطهره بتدافعه حتى يزول. (1)
مع المخالفة، وإلا فلا، وهو اختيار العلامة (1).
والاعتبار بتقدير المخالفة الوسط لا المخالفة القوية جدا ولا الضعيفة جدا.
والشهيد(رحمه الله) لم يعتبر التغير التقديري، بل الحقيقي (2)، لأصالة الطهارة، وانتفاء المقتضي للتنجيس، وهو التغير حقيقة. والأول أحوط.
[فيما إذا تغير بعض الجاري في أحد أوصافه الثلاثة]
قوله (رحمه الله): (ومعه يختص المتغير، وطهره بتدافعه حتى يزول).
(1) أقول: إذا تغير الماء بالنجاسة، نجس إجماعا، ولا فرق بين الجاري والراكد والقليل والكثير، وإذا تغير بعض الجاري، اختص المتغير بالتنجيس، وكان الباقي طاهرا وإن قل مع دوام النبع على مذهب المصنف والشهيد.
وعلى مذهب العلامة يشترط في طهارة الباقي الكثرة، كاشتراطها في الواقف المتغير بعضه، وإلا فهو نجس بملاقاة المتغير.
والجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغير، لاستهلاك المتغير، وعدم قبول طارئ النجاسة.
[عدم اعتبار الكرية في الجاري مع دوام النبع]
قوله (رحمه الله): (ولا تعتبر الكرية مع دوام النبع).
Shafi 42