فما كان منه جار نابع لم ينجس بدون تغير- وإن قل (1)-
وظاهر المعتبر: عدم وجوب المزج، كمذهب الشيخ(رحمه الله) وظاهر فخر الدين.
[هل ينجس الماء الجاري القليل بمجرد ملاقاة النجاسة؟]
قوله (رحمه الله): (فما كان منه جار نابع لم ينجس بدون تغيره- وإن قل-).
(1) أقول: الضمير في (منه) عائد إلى المطلق، وهو ينقسم إلى جار وواقف وماء بئر. فالجاري لا ينجس بملاقاة النجاسة مع عدم التغير ودوام النبع وإن قل عند المصنف والشهيد (1).
وهو ظاهر أبي القاسم جعفر بن سعيد حيث أطلق عدم التنجيس، ولم يذكر الكثرة ولا عدمها.
قال: ولم ينجس الجاري بالملاقاة، وهو مذهب علمائنا أجمع وأكثر الجمهور، لقوله (عليه السلام): «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته».
وقول أبي عبد الله (عليه السلام): «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري» (2).
ولأن النجاسة لا تستقر مع الجريان، فيضعف أثرها (3).
واشترط العلامة الكثرة (4)، لعموم كل ماء قليل لاقته نجاسة فإنه
Shafi 40