..........
للطهارة، وماء مضاف، وإذا مزجهما، كفى المجموع، وأطلق عليه اسم الماء حقيقة، قال الشيخ: لا يجب المزج، لأنه إيجاد للماء في الخارج، وهو شرط وجوب الوضوء، ولا يجب تحصيل شرط الواجب المشروط، وإذا مزجه، حصل شرط الواجب المشروط، فوجب الوضوء به. فقد ظهر عدم تضاد كلام الشيخ (رحمه الله)، وهذا تقرير كلام فخر الدين (رحمه الله)، وهو يحتاج إلى نظر وتأمل.
وخلاصته: أن المزج يحصل بشرط الواجب المشروط وهو غير واجب، وإذا حصل المزج، حصل الشرط، ووجب المشروط، وهو الوضوء.
تنبيه: اعلم أن المصنف أطلق وجوب التكميل بما لا يسلب الإطلاق، ولا عين التكميل بمضاف ولا بغيره (1).
وكذلك نجم الدين في المعتبر قال: ولو كان معه ماء لا يكفيه، فأكمله بمائع، فإن كان لا يسلبه الإطلاق، صح الوضوء به (2). أطلق المائع، ولم يعينه بمضاف ولا غيره.
فعلى هذا لو كمله (3) ببول طاهر، كفاه ذلك، لأن الاعتبار بقاء الصفة المقتضية للتطهير، وهي إطلاق اسم الماء واستهلاك الممازج له.
Shafi 39