..........
كلامه (رحمه الله)، ولم يختر شيئا.
وفي كلامه غموض، وكشفه يحتاج إلى بحث دقيق.
وبيانه: أن الواجب إما مطلق أو مشروط، فالأول قد يكون فعله موقوفا على شرط، كالصلاة، فإن وجوبها مطلق غير مشروط بالطهارة، بل فعلها مشروط بالطهارة، والثاني كالزكاة، فإن وجوبها مشروط بالنصاب، فمع عدمه لا تجب الزكاة.
إذا عرفت هذا، فالأول- وهو الواجب المطلق- يجب تحصيل شرط فعله، فإنه يجب تحصيل الماء وشراؤه (1) عند وجوب الصلاة، والثاني- وهو الواجب المشروط- لا يجب تحصيل شرط وجوبه، فلا يجب تحصيل نصاب الزكاة.
وقد يكون الشيء واجبا مشروطا بالنسبة إلى شيء ومطلقا بالنسبة إلى آخر، فلا يجب تحصيل شرط الأول، ويجب تحصيل شرط الثاني مع حصول شرط الأول.
مثاله: أن وجوب الوضوء مشروط بحصول الماء في الخارج، ومطلق بالنسبة إلى تحصيله، فمن (2) ثم إذا كان عنده (3) ماء مطلق لا يكفيه
Shafi 38