..........
لا يسلبه الإطلاق، صحت الطهارة به قطعا، لاستهلاك المضاف، وبقاء الصفة المقتضية للتطهير، وهي الإطلاق.
وهل يجب التيمم؟ قال الشيخ: ينبغي أن يجوز استعماله، وليس واجبا، بل يكون فرضه التيمم، لأنه ليس معه من الماء ما يكفيه للطهارة (1).
قال العلامة: وهذا القول عندي ضعيف، لاستلزامه التنافي بين الحكمين، فإن جواز الاستعمال يستلزم وجوب المزج، لأن الاستعمال إنما يجوز بالمطلق، فإن كان هذا الاسم صادقا عليه بعد المزج، وجب المزج، لأن الطهارة بالمطلق واجبة مع الإمكان، ولا يتم إلا بالمزج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كذب الإطلاق عليه، لم يجز استعماله في الطهارة، ويكون خلاف الفرض، فقد ظهر التنافي بين الحكمين (2). انتهى كلامه (رحمه الله).
واعترض عليه ابنه فخر الدين، قال: وقيل: كلام الشيخ متضاد، وليس بجيد، فإن وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكن منه، ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله، فلا يجب إيجاد الماء، لعدم وجوب شرط الواجب المشروط، ويجب الوضوء به مع حصوله (3). انتهى
Shafi 37