وكذا لو مازجه منقطع الرائحة وكان أقل منه أو مساويا لا أكثر. (1)
ولو لم يكفه المطلق وأمكن تكميله بما لا يسلبه، وجب، لا بنجس. (2)
رائحة الإناء.
[فيما إذا اختلط الماء بمائع يوافقه في الصفات]
قوله (رحمه الله): (وكذا لو مازجه منقطع الرائحة وكان أقل منه أو مساويا لا أكثر).
(1) أقول: إذا اختلط الماء بمائع يوافقه في الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة، احتمل اعتبار المساواة والقلة والكثرة، فإن كان الماء أكثر أو مساويا، صحت الطهارة به، وإن كان الممازج أكثر من الماء، لم تصح الطهارة به وإن بقي الاسم، وهو مذهب المصنف والشيخ في (المبسوط) (1).
واحتمل اعتبار بقاء الاسم على تقدير المخالفة، فإن خرج عن الاسم، خرج عن الطهورية، وإلا فلا، وهو اختيار العلامة في (المختلف) (2).
[فيما لو كان معه من المطلق ما لا يكفيه للطهارة فتممه بمضاف لا يسلبه الإطلاق]
قوله (رحمه الله): (ولو لم يكفه المطلق وأمكن تكميله بما لا يسلبه، وجب، لا بنجس).
(2) أقول: لو كان معه من المطلق ما لا يكفيه للطهارة، فتممه بمضاف
Shafi 36