أو منفك، كمتساقط الورق وتراب وملح مطلقا وإن فحش ما لم يسلب. (1)
قوله (رحمه الله): (أو منفك، كمتساقط الورق وتراب وملح مطلقا وإن فحش ما لم يسلب).
(1) أقول: قسم ما يتغير به الماء إلى لازم، كما تقدم، وإلى منفك كما ذكر، وهو غير اللازم.
والفرق بين اللازم والمنفك: عدم الخلاف بين العلماء في اللازم، ووقوع الخلاف في بعض المنفك، لأن مالك والشافعي وابن حنبل لم يجوزوا الوضوء من المتغير بالملح الجبلي والصابون والزعفران (1)، ولم تفرق الإمامية (2) بين شيء من ذلك، سواء كان الملح جبليا، وهو المأخوذ من الجبال، أو كان أصله الماء، وهو أن يرسل الماء في أرض مالحة، فتصير ملحا.
والى هذا أشار بقوله: (وملح مطلقا).
قوله: (وإن فحش) مبالغة في جواز الاستعمال ما لم يسلب الإطلاق، لأن الماء لرطوبته ولطافته ينفعل بالكيفيات الملاقية له، فلو خرج بتغير أحد الأوصاف عن التطهير، لتغيرت الطهارة، لأنه لا يكاد ينفك عن
Shafi 35