وإن تغير بطول مكثه أو بمخالطة لازم، كقرارة وطحلب. (1)
فإنه جوز الوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد (1)، والسيد المرتضى(رحمه الله) حيث جوز إزالة الخبث بكل مائع (2).
قال الشهيد في (الذكرى): واختصاصه بإزالة الحدث والخبث من بين المائعات إما تعبدا، أي لا لعلة معقولة، فيجب الاقتصار عليه، أو لاختصاصه بمزيد رقة وطيب وسرعة اتصال وانفصال، بخلاف غيره، فإنه لا ينفك عن أضدادها حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة، وأجزاء منه تظهر عند طول مكثه ما دام كذلك (3). انتهى كلامه.
[أقسام ما يتغير به الماء]
قوله (رحمه الله): (وإن تغير بطول مكثه أو بمخالطة لازم، كقرارة وطحلب).
(1) أقول: هذا مبالغة في أن الماء المطلق وإن تغير أحد أوصافه بطول مكثه- أي طول إقامته- من غير نزح ولا جريان، أو بمخالطة لازم- أي غير مفارق- كقرارة، وهو ما يجري عليه الماء، كحجارة النورة والكحل وغيره، أو يطفو على وجهه، كالطحلب، وهو شيء أخضر يطفو على وجه الماء، فهو باق على حكمه ما لم يسلبه الإطلاق بإجماع العلماء، لأن بقاء الاسم موجب لبقاء الحكم، إلا أن استعماله مكروه مع وجود غيره.
Shafi 34