Zababbun Fiqhu
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Mai Buga Littafi
مكتبة الرياض الحديثة
Inda aka buga
الرياض
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Zababbun Fiqhu
Ibn Taymiyya d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Mai Buga Littafi
مكتبة الرياض الحديثة
Inda aka buga
الرياض
ولا ينجس الآدمي بالموت وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي وأصح القولين في مذهب مالك وخصه في شرح العمدة بالمسلم وقاله جده أبو البركات في شرح الهداية
وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية
وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب الحرير والورق وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء
وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء
ويجزيه استعمال الطعام والشراب في إزالة النجاسة لا إفساد الماء المحتاج إليه
كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليها
وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح وهو مذهب مالك وأبي حنيفة
ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار ومنهم من عداه كقولهما
ويطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابته نجاسة وهو رواية عن أحمد
وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة ونقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد
وتطهر النجاسة بالاستحالة أطلقه أبو العباس في موضع وهو مذهب أهل الظاهر وغيرهم
وقال في موضع آخر ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة فإن نفس النجس لم يطهر بل استحال
Shafi 23
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 49