22

Zababbun Fiqhu

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Mai Buga Littafi

مكتبة الرياض الحديثة

Inda aka buga

الرياض

والتيمم يرفع الحدث وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختارها أبو بكر محمد الجوزي

وفي الفتاوي المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى كمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وهو أعدل الأقوال

ولو بذل ماء للأولى من حي وميت فالميت أولى ولو كان الحي عليه نجاسة وهو مذهب الشافعي واختيار أبي البركات

قال أبو العباس وهذه المسألة في الماء المشترك أيضا وهو ظاهر ما نقل عن أحمد لأنه أولى من التشقيص

وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ثم يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن

2 باب إزالة النجاسة 2

واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب

ولكن الذي نقل عنه أخيرا أن مذهبه نجاسة غير شعره وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختارها أبو بكر عبد العزيز

والمسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء كما دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية بل إذا كان ينفصل عن الغزال في حياته فهو بمنزلة الولد والبيض واللبن والصوف وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان

Shafi 22