بسم الله الرحمن الرحيم
1 كتاب الطهارة 1
2 باب المياه 2
الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة وتارة من الأحداث المانعة
فمن الأول قوله تعالى
ﵟوثيابك فطهرﵞ
على أحد الأقوال وقوله تعالى
ﵟفيه رجال يحبون أن يتطهرواﵞ
ومن الثاني قوله تعالى
ﵟإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراﵞ
ومن الثالث قوله تعالى
ﵟوإن كنتم جنبا فاطهرواﵞ
وقد اختلف العلماء في الطهور هل هو بمعنى الطاهر أم لا
وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة
قال كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي الطهور متعد والطاهر لازم
وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة بل الطاهر هو الطهور وهو قول الخرقي
وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم والتعدي النحوي اللفظي ويراد به التعدي الفقهي
فالأول هو أن يراد باللازم ما لم ينصب المفعول به ويراد بالمتعدي ما نصب المفعول به فهذا لا تفرق العرب فيه فاعل وفعول في اللزوم فمن قال إن فعول هذا بمعنى فاعل من أن كلا منهما مفعول به كما قال كثير من الحنفية فقد أصاب ومن اعتقد أن فعول بمعنى فعل الماضي فقد أخطأ
Shafi 1
وأما التعدي الفقهي فيراد به أن الماء الذي يتطهر به في رفع الحدث بخلاف ما كان كالأدهان والألبان
وعلى هذا فلفظ طاهر في الشرع أعم من لفظ طهور فكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور
وقد غلط الفريقان في ظنهم أن طهورا معدول عن طاهر وإنما هو اسم لما يتطهر به فإن العرب تقول طهور ووجور لما يتطهر به ويوجر به وبالضم للفعل الذي هو مسمى المصدر فطهور هو صيغة مبنية لما يفعل به وليس معدولا عن طاهر ولهذا قال تعالى في إحدى الآيتين
ﵟوأنزلنا من السماء ماء طهوراﵞ
وقال في الآية الأخرى
ﵟوينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بهﵞ
إذا عرفت هذا فالطاهر يتناول الماء وغيره وكذلك الطهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة كالثياب والأطعمة وعلى مائعات كثيرة كالأدهان والألبان وتلك لا يمكن أن يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور
قلت وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية المتأخرين معنى ما أشار إليه أبو العباس والله أعلم
قال بعض الناس لا فائدة في النزاع في المسألة
قال القاضي أبو يعلى فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لاختصاصه بالتطهير وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة
قال أبو العباس وله فائدة أخرى وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهرا كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وغيره ليس بطهور فلا يدفع وعندهم الجميع سواء $ فصل
Shafi 2
وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجر قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان وبالمتغير بطاهر وهو رواية عن أحمد رحمه الله
وهو مذهب أبي حنيفة وبماء خلت به امرأة لطهارة وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع حدث وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء
وذهبت طائفة إلى نجاسته وهو رواية عن أحمد رحمه الله
قال الخلال حدثنا صالح بن أحمد قال قلت لأبي إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين قال يجزيه ذلك قال أحمد أنجس الماء
قول أحمد قد أنجس الماء ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث كما يراد بالطهارة طهارة الحدث وأحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه
وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث وليست هذه المسألة من موارد الظنون بل هي قطعية بلا ريب
ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه وهو أصح الروايتين عنه
وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس في منع الوضوء لا أنه تنجس حقيقة
وظاهر كلام القاضي في التعليق أن الحدث لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد الانفصال كما لا يصير مستعملا إلا بذلك هذا إذا نوى وهو في الماء وإذا نوى قبل الانغماس ففيه الوجهان وأما إذا صب الماء على العضو فهنا ينبغي أن يرتفع الحدث
Shafi 3
ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم قاله طائفة من العلماء
وفي كراهة المسخن بالنجاسة روايتان
وهذه الكراهة لها مأخذان
أحدهما احتمال وصول النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا إلى أمارة ظاهرة
فعلى هذا المأخذ متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره لأنا قد تيقنا أن الماء لا تصل إليه النجاسة وهذه طريقة طائفة من أصحابنا كالشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما
المأخذ الثاني أن سبب الكراهة كونه مسخنا بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه وهذه طريقة القاضي وغيره
فعلى هذا المأخذ إنما حصلت الكراهة إذا كان المسخن حصل بالنجاسة وأما إن كان غالب الوقود طاهرا وشك فيه لم يكن من هذه المسألة
وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة وكالمشمس على قول ارتفعت الكراهة ووجب استعماله إذ الواجب لا يكون مكروها
ولا ينجس الماء إلا بالتغير وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو المظفر وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا وهو مذهب مالك ولو كان تغيره في محل التطهير وقاله بعض أصحابنا
وفرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين الجاري والواقف وهو نص الروايتين عن أحمد فلا ينجس الجاري إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا
وحوض الحمام إذا كان فائضا يجري إليه الماء فإنه جار في أصح قولي العلماء نص عليه أحمد
Shafi 4
وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير فلأصحاب أحمد وغيره في الماء الكثير هل يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة فيه قولان والثاني الصواب
والمائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري والبخاري وحكى رواية عن مالك
وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى
وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت
قلت ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته
قلت ورجحه ابن القيم قال وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة
وقال ابن عقيل إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة وإن قلت عمل باليقين
ونص الأيمة أحمد رحمه الله وغيره أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة لم يلزمه السؤال عنه بل يكره وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب فيه وجهان
واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال وهو ضعيف وأضعف منه من أوجبهما قال الأزجي إن علم المسئول بحاسته وجب الجواب وإلا فلا
وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم من لا يوجبه فإذا احتاط ونضح كان حسنا كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك
Shafi 5
2 باب الآنية 2
يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها ذكره القاضي في الخلاف وما لا يستعمل فهو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح وكذلك نقل جعفر بن محمد لا يعجبني رؤوس القوارير والمكحلة والمرود
ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا ولا يكره يسير لحاجة ويكره لغيرها ونص على التفصيل في رواية الجماعة وفي رواية أبي الحرث رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانت من فضة فهي من الضبة والمكحلة وأجاز الضبة فإنها في العادة تستعمل للحاجة وهو كسر الإناء ومنع من الحلقة بأنها تستعمل عند عدم الحاجة ولهذا تستعمل مع صحة الإناء وكذلك رأس المكحلة والقوارير تستعمل للزينة
وقال في رواية أحمد بن نصر وجعفر بن محمد لا بأس بما يضببه وأكره الحلقة وقال في رواية مهنا وأبي منصور لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه على الفضة
قال القاضي قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس الحلقة
وقال أبو العباس وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها وإنما فرق بين ما يستعمل وبين مالا يستعمل فإنه قال رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانا من الفضل فهو من الآنية ومالا يستعمل فهو أهون مثل الضبة في السكين والقدح
فقد نص على أنه إن كان الفرق في الاستعمال كالحلقة يمسك بها الإناء وكذلك رأس المكحلة فليس كذلك بخلاف قبضة السكين فإنها لا تستعمل ثم أطلق لا بأس بالضبة وأكره الحلقة ولم يعتبر الحاجة
Shafi 6
وقال أيضا في رواية مهنا ومنصور لا بأس بالشرب في قدح مضبب إذا لم يقع فمه على الضبة مثل العلم في الثوب فقد رخص في الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة وقاسه على العلم في الثوب وهذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير
ومقتضى هذه الرواية أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل وهذا هو الصواب
وكذلك في التعليق القديم إنما كره أحمد الحلقة في الإناء ولم يكره الضبة لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها على الانفراد لأنها تستعمل بما هو المنفصل وهو الزيادة والضبة لا تنفرد باستعمالها ولأن الحلقة قد يمكن الانتفاع بها لو انفردت
وقد ذكر في موضع آخر أن أحمد إنما ذكر الحلقة في الإناء اتباعا لابن عمر والمنع هنا مقتضى النص والقياس فإن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني إذ النهي عن الشيء نهي عن بعضه فأما يسير الذهب فلا يباح بحال نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحرث في النص إذا خاف عليه أن يسقط هل يجعل له مسمار من ذهب فقال إنما رخص في الأسنان على الضرورة فأما المسمار فلا فإذا كان هذا في اللباس ففي الآنية أولى
وقد غلطت طائفة من اصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب تبعا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي وباب اللباس أوسع
ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة
ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة نص عليه وعنه ما يدل على إباحته وهو مذهب أبي حنيفة
وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المتعذر
Shafi 7
ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها قاله أبو المعالي
2 باب آداب التخلي 2
يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ولا يكفي انحرافه عن الجهة
قلت وهو ظاهر كلام جده
فروى عبد لله وحنبل عن أحمد إذا عطس الرجل في صلاته يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته ويحمد الله في نفسه إذا عطس بخلاء وكذلك في صلاته
قال أبو داود للإمام أحمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها قال أحمد يحمد الله ولا يجهر قلت أيحرك بها لسانه قال نعم
قال القاضي وفي هذا إذا عطس في الخلاء فقد نقل صالح وابن منصور يحمد في نفسه ونقل بكر بن محمد يحرك به شفتيه في الخلاء قال القاضي بحيث لا يسمعه وقال مالا يسمعه لا يكون كلاما فيجري مجرى الذكر في نفسه ولا تبطل الصلاة به في الرواية عنه وفاقا للقاضي وجعلها أولى الروايتين
قال أبو العباس أما مسألة الصلاة فتقارب مسألة الخلاء فإن الحمد لله ذكر الله ونص أحمد على أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار المخافتة لكن لا يجهر به كما يجهر به خارج الصلاة ليس أنه لا يسمع نفسه
وأما مسألة الخلاء فيحتمل أن يكون ما قال القاضي ويحتمل أن تكون الروايتان معناهما الذكر الخفي عن غيره كما في الصلاة ويحتمل أن يكون في المسألة روايتان إحداهما في نفسه بلا لفظ والثانية باللفظ
Shafi 8
ويكره السلت والنتر ولم يصح الحديث في الأمر بالمشي والتنحنح عقيب البول بدعة
ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير
ولو استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه أن يكمل المأمور به وإن أنقى بدونه وإن استجمر ولو بروث أجزأه ويجزي بعظم وروث
قلت وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقى بل لإفساده فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى والأفضل الجمع بينهما ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح
وليس له البول في المسجد ولو في وعاء
وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد هذا يشبه البول في قارورة في المسجد ومنهم من نهى عنه ومنهم من يرخص فيه للحاجة فأما اتخاذه مبالا فلا
ولا يجوز أن يذبح في المسجد ضحايا ولا غيرها وليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا
ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء وإلا فيجب بذل المنافع المحضة للمحتاج كسكنى داره والانتفاع بما حوته ولا أجرة لذلك وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد
ويمنع أهل الذمة من دخول بيت الخلاء إن حصل منهم تضييق أو فساد ماء أو تنجيس وإن لم يكن بهم ضرورة ولهم ما يستغنون به فليس لهم مزاحمتهم
Shafi 9
2 باب السواك وغيره 2
يطلق على الفعل وعلى ما يتسوك به وهو مذكر
قال الليث وتؤنثه العرب أيضا وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيدة في المحكم
وهو في جميع الأوقات مستحب والأصح ولو للصائم بعد الزوال وهو رواية عن أحمد وقاله مالك وغيره والأفضل بيده اليسرى
وقال أبو العباس ما علمت إماما خالف فيه والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره
وإذا سرح شعره في المسجد وجمعه فلم يتركه فيه فلا بأس بذلك سواء قلنا بطهارة شعره أو بنجاسته فأما إذا ترك شعره في المسجد فهل يكره وإن لم يكن نجسا الأصح نعم فإن المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع من العيش
ويفعل الأصلح في كل بلد يناسبه في العمل كالغسل في بلد رطب والإدهان في بلد حار
والأفضل قميص مع سراويل لا رداء وإزار ولو مع القميص وهو أحد قولي العلماء
ويحرم حلق لحية ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون
2 باب صفة الوضوء 2
Shafi 10
لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود فإنه روي أن سلمان الفارسي قال إنا نجده في التوراة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا الحديث وحديث ابن ماجة وضوء الأنبياء قبلي ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء
ويجب الوضوء بالحدث ذكره ابن عقيل وغيره وفي الانتصار بإرادة الصلاة وهو نزاع لفظي
والراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد وهو قول الجمهور إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط
والأفضل بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق يجمعهما بغرفة واحدة
وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث وهو مذهب جمهور العلماء ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها وهو خطأ مخالف للإجماع ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها على قولين في مذهب أحمد وغيره في استحباب النطق بها والأقوى عدمه واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها وينبغي تأديب من اعتاده وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها لا عند الإحرام وغيره
قال أبو داود لأحمد يقول قبل الإحرام شيئا قال لا والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما إذا آذى غيره أو كررها والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين وفاعله مسيء وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيه
ويعزل عن الامامة إن لم يتب
Shafi 11
ويجوز مسح بعض الرأس للعذر قاله القاضي في التعليق ويمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه وهو مذهب أحمد الصحيح عنه وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل شعرة ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها
ولا يسن تكرار مسح جميعه وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة
ولا يمسح العنق وهو قول جمهور العلماء ولا أخذه ماء جديدا للأذنين وهو أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة وغيره
وإن منع يسير وسخ في ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين
ولا يستحب إطالة الغرة وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد
والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا
2 باب المسح على الخفين 2
قال أبو العباس وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة فقيل له في ذلك فقال هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية وأصحابه خالفوه في ذلك
قلت وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد والله أعلم
والذين خفي عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح لأنه أمر فيها بغسل الرجلين واختلف في الآية مع المسح على الخفين
فقالت طائفة المسح على الخفين ناسخ للآية قاله الخطابي قال وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة
قال الطبري مخصص
Shafi 12
وقالت طائفة هو أمر زائد على ما في الكتاب وقالت طائفة بيان لما في الكتاب ومال إليه أبو العباس
وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط
أما أحاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة لكن ليس عاما لكل أحواله بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه
قال أبو عمر بن عبد البر معاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بل يبين مراده
وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضا إن الآية قرئت بالخفض والنصب فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين فيكون القرآن كآيتين
وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء ثلاث روايات عن أحمد والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين
ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء
وعلى القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار والاكتفاء بأكثر القدم هنا والظاهر منها غسلا ومسحا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت
Shafi 13
وذكر في موضع آخر أن الرجل لها ثلاث أحوال الكشف له الغسل وهو أعلى المراتب والستر له المسح وحالة متوسطة وهي إذا كانت في النعل فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها في المسند من حديث أوس بن أوس ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس
والمنصوص عن أحمد في غير موضع المسح على الجوربين مالم يخلع النعلين فإذا أجاز أحمد المسح عليهما فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلا ومنفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين وما لبسه من فرو أو قطن وغيرهما وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل مسح عليه
وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد وإنما المنصوص عنه ما ذكرناه
وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت في الساق ولم يسترسل عند المشي ولا يعتبر موالاة المشي فيه كما ذكره أبو عبد الله بن تيمية وهو وجه لنا
ويجوز على العمامة الصماء وهي كالقلانس والمحكي عن أحمد الكراهة والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره
والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه فإنه يمسكها كما تمسك الحنك العمامة
ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع ولبسه قبل اكمال الطهارة كلبسه بعدها وكذا لبس العمامة قبل إكمال الطهارة وهو إحدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة
Shafi 14
ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز المسح وهو مذهب أبي حنيفة وقول مخرج في مذهب أحمد
قلت وهو رواية في المنهج
ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر وهو نص مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت
ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور
وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض أو لا تنتقض كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف
ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة
قلت البدل عندنا في حل الجبيرة إن كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعه وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
2 باب ما ظن ناقضا وليس بناقض 2
والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد وهو مذهب مالك
Shafi 15
والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت وهو مذهب مالك والشافعي
قلت واختاره الازجي في غير القيء
والنوم لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد أن النوم لا ينقض بحال
ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه
وفي المسائل يجب الوضوء من لحم الإبل لحديثين صحيحين لعله آخر ما أفتى به
ويستحب الوضوء عقيب الذنب ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه وتردد فيما إذا لم تتحرك ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة
قال إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ولا يستحب الوضوء منه
قال أبو العباس في قديم خطه خطر لي أن الردة تنقض الوضوء لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا والكافر ليس من أهلها وهو مذهب أحمد
ولا يفتح المصحف للفأل قاله طائفة من العلماء خلافا لأبي عبد الله بن بطة ويجب احترام القرآن حيث كتب وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه إجماعا
Shafi 16
والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقم لأحدهما أفضى إلى مفسدة فالقيام دفعا لها خير من تركه
وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعادتهم واتباع هديهم والقيام بكتاب الله أولى
والدراهم المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله يجوز للمحدث لمسها وإذا كانت معه في منديل أو خريطة وشق إمساكها جاز أن يدخل بها الخلاء
2 باب الغسل 2
وإذا وجب الغسل بخروج المني فقياسه وجوبه بخروج الحيض
ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو بعض من مذهب من يوجبه مطلقا بطريق الأولى
ولو اغتسل الكافر بسبب يوجبه ثم أسلم لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم ويكره الذكر للجنب لا للحائض
ولا يستحب الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولطواف الوداع ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة أو الوقوف بعرفة كان نوع عبث للطواف لا معنى له
وفي كلام أحمد ما ظاهره وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم
وظاهر كلام أبي العباس إذا أحدث أعاده لمبيته على الطهارة وظاهر كلام أصحابنا لا يعيده لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط
ويحرم على الجنب اللبث في المسجد إلا إذا توضأ
ولا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ وإذا نوى الجنب الحدثين الأصغر والأكبر ارتفعا قاله الأزجي
ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد
Shafi 17
ويكره الاغتسال في مستحم أو ماء عريانا وعليه أكثر نصوص أحمد ونهيه عليه السلام عن الاغتسال في الماء بعد البول فهذا إن صح فهو كنهيه عن البول في المستحم
ويجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كان الأنبوب يصب فيها أو لم يكن وسواء كان الماء ثابيا أو لم يكن
ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق التعزير الذي يردعه وأمثاله أن يشرعوا في الدين مالم يأذن به الله
ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة وهو أصح القولين في مذهب أحمد
قال أبو العباس في تقسيمه للحمام بعد ذكره من ذمه ومن مدحه من السلف فصلا للنزاع الأقسام أربعة فلا يخلو أمرها إما أن يحتاج إليها ولا محظور وإما أن لا يحتاج إليها ولا محظور أو يكون هناك محظور من غير حاجة
أما القسم الأول فلا ريب في جوازه
والقسم الثاني إذا خلت عن محظور في البلاد الباردة أو الحارة بلا محظور فلا ريب في جواز بنائها فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي رضي الله عنه وأقروها وأحمد لم يقل ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى لله وأرعى لحدوده من أن يكثر فيها المحظور فلم يكن مكروها إذ ذاك
Shafi 18
والقسم الثالث إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالب كغالب الحمامات التي في البلاد الباردة فإنه لا بد لأهل تلك الأمصار من الحمام ولا بد في العادة من أن تشتمل على محظور فهذا أيضا لا تطلق كراهة بنائه إذ من المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب كغسل الجنابة والحبض والنفاس ومنها ما هو مؤكد قد نوزع في وجوبه كغسل الجمعة والغسل في البلاد الباردة لا يمكن إلا في حمام وإن اغتسل من غيره خيف عليه التلف ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة عليه بالماء في الحمام
وهل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة هذا محل تردد فإذا تبين ذلك فقد يقال بناء الحمام واجب حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام وأما إذا اشتمل على محظور مع إمكان الاستغناء عنه كما في حمامات الحجاز في الأزمان المتأخرة فهذا محل نص أحمد وبحث ابن عمر وقد يقال عنه إنما يكره بناؤها ابتداء فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر بهدمها لما في ذلك من الفساد
وكلام أحمد إنما هو في إحداث البناء لا في الإبقاء والاستدامة أقوى من الابتداء وإذا انتفت الحاجة انتفت الإباحة كحرارة البلد وكذا إذا كان في البلد حمامات تكفيهم كره إحداث حمام جديد
ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية سواء صاع الطعام والماء وهو قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة والشافعي
وذهب طائفة من العلماء كابن قتيبة والقاضي أبي يعلى في تعليقه وأبي البركات إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث وصاع الماء ثمانية أرطال عراقية لكن مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة أرطال وثلث والوضوء ربع ذلك
Shafi 19
2 باب التيمم 2
ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا وهو رواية ويلزمه قبول الماء فرضا وكذا ثمنه إذا كان له ما يوفيه
ولا يكره لعادمه وطء زوجته
ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت وفيه أفضلية
وقال غير واحد من العلماء ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ونقله الميموني عن أحمد
ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد ولا يؤخر ورده إلى النهار
ويجوز لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد وإسحاق وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة
وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد
وقال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي والحنفية بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو في المسجد
ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى
ويجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل إلى التيمم كما قاله جمهور العلماء
Shafi 20