Zababbun Fiqhu
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Mai Buga Littafi
مكتبة الرياض الحديثة
Inda aka buga
الرياض
وصحح في موضع آخر أن الخمرة إذا خللت لا تطهر وهو مذهب أحمد وغيره لأنه منهي عن اقتنائها مأمور بإراقتها فإذا أمسكها فهو الموجب لتنجسها وعدم حلها وسواء في ذلك خمر الخلال وغيره
ولو ألقى أحد فيها شيئا يريد به إفسادها على صاحبها لا تخليلها أو قصد صاحبها ذلك بأن يكون عاجزا عن إراقتها لكونها في حب فيريد إفسادها لا تخليلها فعموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تحل سدا للذريعة ويحتمل أن تحل
وإذا انقلبت بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع فيها من غير فعل أحد فينبغي على الطريقة المشهورة أن تحل وعلى طريقة من علل النجاسة بإلقاء شيء لا تحل
فإن القاضي ذكر في خمر النبيذ أنها على الطريقة لا تحل لما فيها من الماء وأن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها
أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازه على معنى كلام أحمد فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر وهذا ليس بمسلم ولأن الذمي لا يمنع من إمساكها
وعلى القول بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة فيعفى من ذلك عما يشق الاحتراز عنه كالدخان والغبار المستحيل من النجاسة كما يعفى عما يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارها وإن قيل إنه نجس فإنه يعفى عنه على أصح القولين
ومن قال إنه نجس ولم يعف عما يشق الاحتراز عنه فقوله أضعف الأقوال
ولو كان المائع غير الماء كثيرا فزال تغيره بنفسه توقف أبو العباس في طهارته
Shafi 24