Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
26

Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Nau'ikan

Fikihu

وصرح بجوازهما العيني(1) في ((شرح الهداية))(2) هذا.

- فصل -

في تطهير النجاسة

إذا أصابت النجاسة خفا أو نعلا فإن لم يكن لها جرم(3) كالبول والخمر فلا بد من الغسل رطبا كان أو يابسا.

وكان القاضي أبو علي النسفي(4) يحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل(5) أنه قال: إذا أصاب نعله بول أو خمر، ثم مشى على التراب أو الرمل حتى لزق به بعض التراب وجف، ثم مسحه بالأرض يطهر عند أبي حنيفة.

Shafi 33