Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
27

Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Nau'ikan

Fikihu

وهكذا ذكره الفقيه أبو جعفر(1) عنه(2) وعن أبي يوسف مثل ذلك، إلا أنه لم يشترط الجفاف.

وأما التي لها جرم؛ فإن كانت رطبة لا يطهر إلا بالغسل، هكذا ذكره في ((المبسوط))(3).

وعن أبي يوسف أنه إذا مسحه بالرمل أو التراب ثم مسحه تطهر على قياس ما مر، وإليه مال مشائخنا للبلوى.

وإن كانت يابسة يطهر بالحك والحث عندهما.

وقال محمد: لا يطهر إلا بالغسل.

Shafi 34