Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHغاية المقال فيما يتعلق بالنعال
Nau'ikan
المراد(1) بالمنعل في قول الفقهاء: يجوز المسح على جوربيه المنعلين والمجلدين بالاتفاق بين علمائنا الثلاثة(2).
وفي الثخينين غير المنعلين والمجلدين خلاف؛ فعند أبي حنيفة: لا يجوز، وعندهما: يجوز، وعليه الفتوى ما(3) جعل على أسفله جلدة كالمنعل للقدم، وهو بسكون النون من باب الإفعال من أنعل، كما ذكره النسفي(4) في ((المنافع))، وتبعه صاحب(5) ((الدر المختار))(6) وغيره.
وصرح في ((القاموس))(7) و((المغرب))(8) بمجيئه بالتشديد أيضا من باب التفعيل.
Shafi 32