Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
25

Ghayat Maqal a kan al'amuran da suka shafi takalma

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Nau'ikan

Fikihu

المراد(1) بالمنعل في قول الفقهاء: يجوز المسح على جوربيه المنعلين والمجلدين بالاتفاق بين علمائنا الثلاثة(2).

وفي الثخينين غير المنعلين والمجلدين خلاف؛ فعند أبي حنيفة: لا يجوز، وعندهما: يجوز، وعليه الفتوى ما(3) جعل على أسفله جلدة كالمنعل للقدم، وهو بسكون النون من باب الإفعال من أنعل، كما ذكره النسفي(4) في ((المنافع))، وتبعه صاحب(5) ((الدر المختار))(6) وغيره.

وصرح في ((القاموس))(7) و((المغرب))(8) بمجيئه بالتشديد أيضا من باب التفعيل.

Shafi 32