[مقدمة المؤلف]
وفي الختام أسال الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين والمسلمات، إنه قريب مجيب الدعوات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
في 11ربيع الأول 1422ه صلاح محمد أبو الحاج
الموافق 2 حزيران 2001م ... ... شارع حيفا/بغداد
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدك يا من جعلنا من أمة خير من لبس النعلين، وأسألك أن تصلي على حبيبك رسول الثقلين، وعلى آله وصحبه ما دام دور القمرين.
أما بعد:
فيقول العبد المفتاق إلى رحمة ربه القوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الأنصاري، تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي:
هذه رسالة لطيفة مسماة ب:
((غاية المقال فيما يتعلق بالنعال))
متضمنة لمقدمة وبابين وخاتمة، بعثني على تأليفها ما رأيت في هذا الزمان، زمان شر وطغيان، أن الناس لا يبالون في لبس النعال وإن كان على خلاف أمر ذي الجلال، ظانين أن لبس النعال كيف ما كان مباح، واستعمالها كيف شاء يباح، وهل هذا إلا لعدم الاطلاع على كتب الشرع المنقول، وعدم الالتفات إلى الفروع والأصول.
Shafi 8
وفقهاؤنا(1) الحنفية، خصهم الله تعالى بالطاعة الخفية، وإن لم يتركوا دقيقة في هذا الباب لكنهم ذكروه في مواضع متفرقة يتعسر جمعها على أولي الألباب، ورجائي من الله تعالى أن تكون هذه الرسالة جامعة لما ذكروه من المسائل والفوائد، حاوية لما استنبطته من الدلائل والزوائد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، فهو حسبي، ونعم المجيب.
* * *
- المقدمة -
في تحقيق لفظ: النعل وما يتعلق به
Shafi 9
قال صاحب ((القاموس))(1) : النعل ما وقيت به القدم من الأرض، كالنعلة مؤنثة، وجمعه نعال: بالكسر، والحسين(1) بن طلحة(2)، وإسحاق ابن محمد(3)، وأبو علي(4) النعاليون كلهم محدثون، ونعل كفرح، وتنعل وانتعل: لبسها، ورجل ناعل ومنعل كمكرم: ذو نعل، وفرس منعل: شديد الحافر، وانتعل الأرض: سافر راجلا، والتنعيل: تنعيلك حافر البرذون(5) بحديد ونحوه. انتهى كلامه ملخصا(6).
Shafi 10
وقال المطرزي(7) في ((المغرب)): بالغين المعجمة: ناعل ذو نعل، وقد نعل من باب منع، ومنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه: (مرهم فلينعلوا وليحتفوا): أي فليمشوا مرة ناعلين، ومرة حافين ليتعودوا كلا الأمرين، والنعل(1): الخف، ونعله: جعل له نعلا، وجورب منعل: وهو الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)(2)، فالمراد به الأراضي الصلاب(3).
وفي ((القاموس)) أيضا: نعلهم، كمنع: وهب لهم النعال، والدابة: ألبسها النعل كأنعلها ونعلها، وأنعل فهو ناعل: كثرت نعاله، وفرس منعل: كمكرم، والمنعل: كمقعد ومقعدة: الأرض الغليظة. انتهى(4).
Shafi 11
وقال النووي(1) في ((تهذيب الأسماء واللغات)): النعل التي تلبس، وهي معروفة، وهي مؤنثة، ونعل السيف: الحديدة التي تعمل على أسفله، وهي أيضا مؤنثة، كذا قال أبو حاتم السجستاني(2) في كتابه: ((المذكر والمؤنث)). انتهى(3).
وقال ابن الأثير الجزري(4) في ((نهاية غريب الحديث)): قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)، جمع نعل، وهو ما غلظ من الأرض، وإنما خصها بالذكر لأنها لا تبل بأدنى بلل، بخلاف رخوة الأرض.
Shafi 12
وفي الحديث: (كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضة)(1): أي الحديدة التي تكون في أسفل.
وفي الحديث: إن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فخاطبه بقوله: يا خير من يمشي فرد النعل(2)، مؤنثة: وهي التي تلبس في المشي، وتسمى الآن ناسومة، ووصفها بالفرد، وهو مذكر؛ لأن تأنيثها غير حقيقي، والعرب تمدح برقة النعال وتجعلها من لباس الملوك. انتهى(3).
وفي ((شرح شمائل الترمذي)) لابن حجر المكي الهيتمي(4): النعل ما وقيت به القدم عن الأرض، وأفرد يعني الترمذي الخف عنها بباب لتغايرهما عرفا بل لغة إن جعلنا من الأرض قيدا في النعل. انتهى.
Shafi 13
وقال العلامة أحمد بن محمد، الشهير بالمقرئ المالكي المغربي(1) في كتابه: ((فتح المتعال في مدح خير النعال)): فيه أن ظاهر كلام صاحب ((القاموس)) وبعض أئمة اللغة أنه قيد فيه، وقد صرح بالقيدية المولى عصام الدين(2)، فإنه قال: ولا يدخل فيه الخف؛ لأنه ليس مما وقيت به القدم عن الأرض. انتهى.
وابن حجر لا يقيم له وزنا، وأكثر اعتراضاته على العصام غير لازم بعد التأمل وإمعان النظر. انتهى كلام المقرئ.
ثم قال: فإن قلت: ما ذكرتموه من أن النعل مؤنثة غير مسلم من وجهين:
Shafi 14
أحدهما: أنه سمع تصغيرها على نعيل، بغير تاء، فقد علم أن تصغير المؤنث الخالي عن التاء لا بد فيه من ردها، إذ به يعرف تأنيث الاسم؛ لأن التصغير يرد إلى أصله كما قال ابن مالك(1) في ((الألفية))(2):
ويعرف التقدير بالضمير
ونحوه كالرد في التصغير(3)
وثانيهما: خطاب رجل له عليه الصلاة والسلام: يا خير من يمشي بنعل فرد(4).
قلت: لا دلالة لكل منهما على ما ذكر:
أما الأول: فهو من باب الشذوذ فلا يلتفت إليه، ونظيره ألفاظ مؤنثة، سمع تصغيرها بغير تاء، نحو حرب وناب وذو، على أنه قد صرح بعض أهل اللغة أن تصغير نعل: نعلية، ونعله، ولعله تبيين لما يقتضيه القياس.
وأما الثاني: فقال فيه ابن الأثير: إنه قد تقرر في فن العربية أن التأنيث إذا كان غير حقيقي يجعل كالمذكر.
Shafi 15
قلت: لم أزل استشكل إطلاق ابن الأثير بما تقرر في فن العربية أن المؤنث على نوعين:
نوع ظهرت فيه التاء.
ونوع قدرت فيه التاء.
فالأول: ثلاثة أقسام:
مؤنث المعنى: نحو عائشة، فهذا لا يذكر إلا ضرورة.
ومؤنث اللفظ: نحو حمزة، فهذا عكس ما قبله لا يؤنث إلا ضرورة.
وما ليس معناه مذكرا حقيقة: كخشبة ونحوه، فهذا يؤنث نظرا إلى لفظه نحو: خشبة واحدة.
وليعلم أن هذا التقسيم فيما يمتاز مذكره عن مؤنثه، فإن لم يتميز نحو: نملة، أنث مطلقا؛ ولذا وهم من استدل على كون نملة سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: { قالت نملة } (1)، حسبما هو مبسوط في محله.
وأما النوع الثاني: وهو الذي قدرت فيه التاء، نحو: كتف ونعل ويد، ونحوها فمأخذه السماع، ويدل على أن فيه تاء مقدرة رجوعه في التصغير نحو: كتفية، ويعرف تأنيثه بعود الضمير وحذف تاء العدد وغيرهما، فإن سمع تأنيثه ولم ترد التاء في تصغيره فشاذ كالألفاظ المذكورة التي منها نعل، والله أعلم.
ثم رأيت للمولى عصام الدين في ((شرح الشمائل)) اعتراضا على نحو إطلاق ابن الأثير عند شرح قوله نعل واحد: الظاهر واحدة، ويوجه تذكيره بأن النعل مؤنث غير حقيقي.
ويرد عليه أن الفرق بين الحقيقي وغيره في إسناد الفعل وشبهه إليه لا في العدد. انتهى.
وهو موافق لما ما سنح لي، إذ ليس مراده بالعدد الحصر فيه حسبما هو معلوم.
ومن يده أخذ العلامة ابن حجر إذ قال في شرح الحديث المذكور: في نسخة واحد، ويحتاج لتأويل، ولا يكفي في كون تأنيثها غير حقيقي. انتهى.
Shafi 16
وقال قاضي القضاة شهاب الدين الحافظ ابن حجر العسقلاني(1) في ((فتح الباري)) عندما تكلم على حديث الإسراء على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (بطست(2) من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا)(3)، كذا وقع بتذكير الوصف على معنى الإناء لا على لفظ الطست لأنها مؤنثة. انتهى(4).
وهو أيضا مما يرد كلام ابن الأثير السابق، إذ لو كان إطلاقه كافيا لاعتذر الحافظ به من غير إرادة الإناء.
Shafi 17
نعم؛ يصح ما قاله ابن الأثير في مثل قول قتادة(1) لأنس: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم(2)؟ بحذف تاء التأنيث من كان؛ لإسناد هذا الفعل إلى النعل وهي غير حقيقة، ومثل ذلك جائز إذا كان غير الحقيقي المسند إليه الفعل أو شبهه اسما ظاهرا نحو: طلع الشمس بخلاف الإسناد إلى ضميره نحو: الشمس طلعت، فلا بد فيه من التاء، ولا تحذف فيه إلا في ضرورة الشعر.
والعلامة ابن حجر المكي قال في قوله: كان؛ لما كان التأنيث غير حقيقي صح تذكيرها باعتبار الملبوس. انتهى.
والظاهر الجاري على قواعد العربية أنه لا يحتاج في إسناد الفعل إلى النعل بحذف التاء إلى الاعتذار بالتأويل المذكور؛ إذ الأمر جائز بدونه إلا أن يقال أنه زيادة خير. انتهى كلام المقرئ رحمه الله في ((فتح المتعال))، وهو كتاب لطيف، طالعته بتمامه في هذه السنة فوجدته جامعا لما تفرق، وحاويا لما تشتت، وقد فرغ من تأليفه في المدينة المنورة سنة (1033) ثلاث وثلاثين وألف على ما ذكره في آخره، ورتبه على مقدمة وأربعة أبواب.
Shafi 18
أما المقدمة: ففي معنى النعل والقبال(1)، والشراك(2)، والشسع(3)، وما يناسب ذلك.
وأما الباب الأول: ففي بعض ما ورد في النعال الشريفة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وتحية.
والباب الثاني: في صفة مثال نعله الشريف.
والباب الثالث: في إيراد نبذ من المقطعات التي أنشدها علماء المغرب وغيرهم في وصف نعله الكريم.
والباب الرابع: في سرد جملة من خواص الأمثال المجربة، ومنافعة المنقولة.
وألحق في آخره خاتمة متضمنة للرجز الذي صنفه في وصف نعله الشريف، وسماه ب((نفحات العنبر في وصف نعل ذي العلى والمنبر)).
وله رحمه الله تعالى رسالة صغيرة أخرى موسومة ب((النفحات العنبرية في نعال خير البرية))، ألفها قبل تأليف ((فتح المتعال)). وكان وفاته على ما في ((خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر))(4): سنة (1041) إحدى وأربعين بعد الألف، جزاه الله عنا جزاء خيرا.
Shafi 19
وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي، الشهير بابن السمين(1) في كتابه ((عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ)) في مادة نعل:
النعل: ما ينتعله الإنسان، أي يلبسه في رجله، وانتعل لبس نعلا، والنعل مؤنثة.
وفي الحديث: (كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضة)(2)، والمراد به: الحديدة التي تكون في أسفل.
وفيه: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)(3):
قيل: هي هاهنا ما غلظ من الأرض.
وقيل: هي النعال المعروفة، ويكنى بالنعل عن الرجل الذليل.
وقيل: إنما أمر موسى بخلع النعلين بقوله تعالى: { فاخلع نعليك } (4)؛ لأنهما كانا من جلد حمار لم يدبغ. انتهى.
* * *
- الباب الأول -
في مسائل تتعلق بالنعل
على سبيل الجمع والاستيعاب
بحيث لا توجد في الزبر المتطاولة والصحف المتداولة
وفيه فصول، هي للمهمات أصول:
- فصل -
في الوضوء وما يتعلق به
Shafi 20
- مسألة - يجوز الوضوء في النعلين بشرط أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الرجلين، وذلك لأن الفرض إنما هو غسل الرجلين، وهو حاصل في النعلين أيضا، كيف لا وقد روى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسهما)(1).
وستعرف تحقيق هذا الحديث إن شاء الله تعالى(2).
- مسألة -
صرح الفقهاء أنه لا يجوز المسح على النعلين، ولو اكتفى به لم يجزئه(3) وضوؤه؛ لفوات الركن: أي غسل الرجلين، أو مسح الخفين، لكن روى ابن ماجة عن علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: (إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)(4).
ورواه الترمذي(5) عن هناد، ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا وكيع: السند والمتن.
ثم قال(6): هذا حديث حسن صحيح.
ورواه أبو داود(7) عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع إلى آخر السند والحديث.
Shafi 21
ثم نقل عن عبد الرحمن بن مهدي(1) أنه كان لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة: (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الخفين)(2).
ثم روى عن مسدد، وعباد بن موسى، عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن حذيفة أبي أوس الثقفي: (إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (1مسح على نعليه وقدميه(3))(4).
وفي رواية عباد: (رأيت رسول الله أتى على كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه)(5).
قال ابن الأثير: كظامة: بكسر الكاف، وظاء معجمة مفتوحة، وميم: هي كالقناة، وهي آبار تفجر في الأرض متناسقة، ويخرق بعضها إلى بعض، فيجمع مياها جارية، ثم تخرج إلى منتهاها فتسيح على وجه الأرض. انتهى.
وروى أحمد بن حنبل أيضا(6) عن المغيرة نحو الحديث السابق.
فهذه الروايات شاهدة على جواز مسح النعلين، وكفاية في الوضوء.
ولأصحابنا في الجواب عنها مسالك ثلاثة:
الأول: حمله على المنعل من الجورب.
Shafi 22
قال في ((فتح القدير))(1): فليكن محمل الحديث لأنها واقعة حال لا عموم لها، هذا إن صح، كما قال الترمذي ، وإلا فقد نقل تضعيفه عن
الإمام أحمد، وابن مهدي، ومسلم، قال النووي: كل منهم لو انفرد قدم على الترمذي(2) مع أن الجرح مقدم على التعديل. انتهى(3).
والثاني: حمله على أنه قد لبس النعلين على الجوربين، وهو ما(4) اختاره الطيبي(5) وغيره.
Shafi 23
قال الشيخ عبد الحق الدهلوي(1) في ((شرح المشكاة)): الجورب خف يلبس على الخف للبرد، أو لصيانة الخف الأسفل، ويقال له: الجرموق أيضا. ومعنى الحديث: أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين كما قاله الخطابي(2)، ولم يقتصر على مسحهما، بل ضم إليهما مسح النعلين، فعلى من يدعي جواز الاقتصار على مسحهما الدليل.
Shafi 24
والثالث: أن مسح النعلين منسوخ، نقله الشيخ الدهلوي عن ((سنن الدارمي))(1).
فائدة:
أوس المذكور في رواية أبي داود هو ابن حذيفة الثقفي والد عمرو بن أوس، كذا ذكره أحمد.
وقال أبو نعيم(2) في ((معرفة الصحابة)): اختلف المتقدمون في أوس هذا:
فمنهم من قال: أوس بن حذيفة.
ومنهم من قال: أوس بن أبي أوس، وكنيته أبو إياس. انتهى.
Shafi 25
وقال ابن معين(1): أوس بن أبي أوس، وأوس بن أوس واحد، وهذا خطأ منه، وإن تبعه أبو داود وغيره؛ فإن أوس بن أوس الثقفي الصحابي غيره روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الاغتسال يوم الجمعة(2). كذا في ((التهذيب))(3)، و((تهذيبه))(4).
وأبو قيس الأودي المذكور في رواية المغيرة، اسمه عبد الرحمن بن ثروان.
Shafi 26
قال الإمام الزيلعي(1) في ((تخريج أحاديث الهداية)): قال النسائي في ((سننه الكبرى)): لا نعلم أحدا تابعه على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة رواية المسح على الخفين. انتهى(2).
ورواه ابن حبان(3) في ((صحيحه))(4) في (النوع الخامس والثلاثين) من (القسم الرابع).
Shafi 27