(47) فصل (أئمتنا، والمعتزلة، والجويني، والغزالي، وابن الحاجب): وإنما يكلف بالفعل قبل حدوثه، فيتعلق الأمر به قبل المباشرة إعلاما وإلزاما /37/، لا حال حدوثه؛ إذ هو تكليف بإيجاد الموجود، وهو محال. (الأشعري، وجمهور أصحابه): بل التكليف به حال حدوثه فقط، والأمر قبله إعلام بأن المكلف يصير في الزمن الثاني مأمورا بالمباشرة. ويلزمهم أن ما عصى مكلف ولا استحق ذما ؟ ويمتنع التكليف به بعد حدوثه، إلا عند مجوز التكليف بالمحال.
[المحكوم عليه ومتعلقاته]
(48) فصل والمحكوم عليه، المكلف، وشرط تكليفه - عند (أئمتنا، والمعتزلة) -: العقل، والمصلحة، والعلم بإيصال الثواب والعقاب، والقدرة، وعدم الإلجاء، والفهم. ومن ثم امتنع تكليف من لا يعلم كالساهي، والنائم، إلا عند (بعض الأشعرية).. واعتبار طلاق السكران وقتله وإتلافه ليس بتكليف، بل من قبيل الأسباب كقتل الصبي وإتلافه .
(49) فصل ويستحيل تكليف المعدوم وإرادة الفعل منه في حال عدمه اتفاقا، وكذا عند (أئمتنا والمعتزلة) تعلق الخطاب به، خلافا (للأشعرية) بناء على أصلهم في قدمه. واختلفوا في وصفه بكونه أمرا ونهيا/38/ وخبرا في الأزل، فمنعه (الكلابية (وأثبته غيرهم.
واختلف العلماء في كيفية دخوله في خطاب الموجود الحادث ، فقيل: يعمهم حقيقة. (بعض أئمتنا): وهي الحقيقة العرفية كالوصية للأولاد. وقيل: مجاز. وقيل: بالقياس.
Shafi 108