(50) فصل ويصح التكليف بالشيء مع جهل الآمر والمأمور بانتفاء شرط وقوعه عند وقته اتفاقا. وكذا مع جهل الآمر وعلم المأمور، وإنما يكونان في الشاهد. وأما مع علم الآمر وجهل المأمور فإن كان خاصا (فأئمتنا ، والمعتزلة، والجويني): على امتناعه، و(جمهور الأشعرية) على جوازه، وروي عن (المنصور)، كأمره مكلفا بصوم يوم قد علم موته قبله. وإن كان عاما امتنع عند (البصرية)، خلافا (للبغدادية، والأشعرية) كصوموا غدا مع علمه بموت بعض. ومع علمهما يمتنع اتفاقا أيضا.
[الكلام في الأدلة]
(51) فصل والدليل لغة: المرشد، وهو: العلامة الهادية، وناصبها، وذاكرها. واصطلاحا عند الأصوليين والفقهاء: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . فيشمل القطعي /39/ والظني. وعند المتكلمين: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. فيخرج الظني، وهو: ما استند إلى الأمارة، وليس الظن بلازم عن النظر فيها ، وفاقا (للبهاشمة)، وخلافا (للملاحمية).
والنظر: الفكر المطلوب به علم أو ظن.
والإدراك بلا حكم: تصور، وبحكم: تصديق. وهو : جازم، وغير جازم. فالجازم مع المطابقة وسكون النفس: علم. والجازم مع المطابقة دون سكونها: اعتقاد صحيح. والجازم مع عدمهما: فاسد. وغير الجازم: ظن، ووهم، وشك. فالأول الراجح. والثاني: المرجوح، والثالث: المستوي.
Shafi 109