[المحكوم فيه ومتعلقاته]
(45) فصل والمحكوم فيه: الأفعال، ويشترط في التكليف بها - عند (أئمتنا، والمعتزلة، وجمهور الأشعرية) -: تعريفها ، ومن ثم امتنع التكليف بما لا يعلم خلافا (للرازي). وإمكانها، ومن ثم صح التكليف بالممكن لذاته ولغيره عقلا وشرعا إجماعا، وكذا الممكن لذاته الممتنع /36/ باختيار المكلف، كالإيمان من الكافر. وفي الممتنع بإخباره تعالى خلاف يأتي .
واختلف في الممتنع لذاته، وهو ما يمتنع تصوره، كالجمع بين الضدين. وفيما لا يدخل تحت القدرة وإن أمكن تصوره كالطيران، فمنعه (أئمتنا، والمعتزلة، والنجارية ) عقلا وسمعا، وهو أحد قولي (الأشعري) وثانيهما ، واختار (جمهور أصحابه) جوازه عقلا، ووقوعه عند أكثرهم شرعا. وقبح ذلك معلوم ضرورة شاهدا وغائبا. (البصرية): بل بالإستدلال في الغائب.
(46) فصل (أبو علي، والأخشيدية ، والبلخي، والمطرفية ، والأشعرية، وروي عن القاسم والمرتضى): والمكلف به في النهى فعل ، وهو كف النفس، أي الإنتهاء إذ لا تكليف إلا بفعل. (أبو هاشم، والجمهور): بل هو ألا تفعل. أي نفي الفعل، وهو جهة كافية في استحقاق المدح والثواب والذم والعقاب.
Shafi 107