والصحة في العبادات عند (الفقهاء وبعض المتكلمين): كون الفعل مسقطا للقضاء. وعند (جمهور المتكلمين): موافقة أمر الشارع. وفي العقود: ترتب ثمراتها عليها المقصودة منها . وإنما يوصف بها ما كان له وجهان .
والبطلان نقيضها بكل من الحدين. (الناصر، ومالك، والشافعي): ويرادفه الفساد في العقود. (جمهور أئمتنا، والحنفية): بل هو قسم ثالث. وهو: خلل فيها يوجب في حال عدم ترتب ثمراتها عليها المقصودة منها . ويترادفان في العبادات عند الجميع. وإنما يتناول الخطاب الصحيح /35/.
(44) فصل والرخصة ما شرع للمكلف فعله أو تركه لعذر، مع قيام المحرم أو الموجب لولاه . وثبوتها بخطاب التكليف لا الوضع، خلافا (للآمدي)، وشرعها لدفع التلف أو رفع المشقة.
وتنقسم إلى: واجب كأكل الميتة للمضطر. ومندوب، ومباح، ومكروه.. كالفطر في السفر بحسب حال المسافر ، وقد يكون سببها واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها ومحظورا، وفعلا لله تعالى وللعبد . وإطلاقها يفيد أنها من جهة الشارع ، والفرق بينها وبين الشبهة واضح .
والعزيمة: ما ألزم من الأحكام فعلا أو تركا لا لعذر. ولا ينحصر الحكم في العزيمة والرخصة؛ إذ لا يدخل المندوب والمباح والمكروه في العزيمة، خلافا (للقرشي ) وبعض (الأشعرية).
Shafi 106