Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
مسألة [٦٥ - أ]: سئلت عن امرأة أجّرت نفسها لمطلقها مدة معلومة لإرضاع ولده منها بأجرة معلومة في سلخ(١) كل يوم كذا، ثمّ أبرأت ذمّته من ذلك في مجلس العقد، فهل يصح الإبراء والإجارة، أو يبطلان كالإبراء من الثمن في مجلس العقد، أم يشبه إبراء الزوجة من نفقة الغد؟ وهل إذا كانت الأجرة جميعها حاله يصحّ الإبراء، أم لا فرق(٢) بين حلول الأجرة وتقسطها؟ وهل يقال: إنّ الأجرة تجب بالعقد، أو شيئاً فشيئاً باستيفاء المنفعة، ويُخَرَّج صحة الإبراء على هذا الأصل؟
فأجبت: الإجارة المذكورة صحيحة إذا استوفيت شروطها، والإبراء المذكور صحيح، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأجرة حاله أو مؤجلةً، وليس ذلك كالإبراء من الثمن في مجلس العقد، لأن البيع يثبت فيه الخيار، فما دام المجلس قائماً يتمكن المتبايعان من فسخ العقد، ولهما الاتفاق على زيادة الثمن والحط منه، وتلحق الزيادة برأس المال ويحيط النقص منه كما ذكروه في بيع المرابحة(٣)، فإذا أبرأ من الثمن في مجلس العقد صار كالبيع بلا ثمن، لأن ما يقع من ذلك في مجلس العقد كالواقع في صلب العقد، بخلاف الإجارة، فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس، فالإبراء إنما وقع(٤) بعد لزوم العقد، فلا يصير كالإجارة بلا أجرة، وإذا فرّعنا على الوجه الآخر أنّ الإجارة المقدرة بمدة يثبت فيها خيار المجلس - وهو الذي صححه النووي رحمه الله في ((تصحيح التنبيه))(٥) - كانت كالبيع في ذلك، فيكون الإبراء
(١) سلخ اليوم: آخره. (الفيومي، المصباح المنير ص ٢٨٥، والفيروز آبادي، القاموس المحيط ص ٣٢٣).
(٢) في الأصل: (أم الفرق).
(٣) النووي، روضة الطالبين ٥٣٠/٣.
(٤) في الفرع: (يقع).
(٥) النووي، تصحيح التنبيه ٣٧٩/١.
256