Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editsa
حمزة أحمد فرحان
Mai Buga Littafi
دار الفتح
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1430 AH
من الأجرة في المجلس كالإبراء من الثمن في المجلس، لكنّ المشهور أنه لا خيار في الإجارة، وهو المصحح في ((الروضة)) و(المنهاج))(١) وأصليهما(٢)(٣)، وليس الإبراء من الأجرة المؤجلة كإبراء الزوجة من نفقة الغد حتى يجري فيها قولان، فيكون الجديد الأرجح البطلان(٤)، لأن تلك لم تجب، وإنما جرى سبب وجوبها، وأما الدين المؤجّل فإنه واجب، إلا أنه لا يستحق المطالبة به إلا بعد حلوله، والأجرة واجبة بالعقد، فإن أطلقت كانت حالّة، وإن أجلت حمل على التأجيل، وكيف كان فلا يقال إنها لم تجب، فقد وجبت ولكنها تستقر باستيفاء المنفعة شيئاً فشيئاً، والمراد بالاستقرار: الأمن من الانفساخ، وعدم الاستقرار لا ينفي المطالبة ولا صحة الإبراء، كما في ثمن المبيع قبل القبض.
(١) النووي، روضة الطالبين ٤٣٥/٣، والمنهاج ٤٤/٢، وهذا ما اعتمده المتأخرون، وذلك لأنها لا تسمى بيعا، ولئلا يجتمع غرر وروده على معدوم وغرر الخيار، ولأن المنفعة تفوت بمضي الزمان، فإلزام العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض. والمعتمد أن ذلك اللزوم في سائر أنواع الإجارة، سواء كانت إجارة عين أم إجارة ذمة. (زكريا الأنصاري، أسنى المطالب ٤٧/٢-٤٨، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج ٣٣٦/٤، والشمس الرملي، نهاية المحتاج ٦/٤).
(٢) قد مرّ أن أصل ((الروضة)) هو كتاب ((العزيز شرح العزيز)) للإمام الرافعي، وأما أصل ((المنهاج)) فهو كتاب ((المحرر)) للإمام الرافعي أيضا، وكتاب ((المحرر)) هو مختصر من كتاب (الوجيز)) للإمام الغزالي. (السيد علوي السقاف، الفوائد المكية ص ٣٥).
(٣) والمعتمد أنه إذا تعارض كلام النووي في ((الروضة)) أو ((المنهاج)) مع ((تصحيح التنبيه)) فإنهما مقدمان عليه، قال السيد علوي السقاف في الفوائد المكية ص٣٧: (فإن تخالفت كتب النووي فالغالب أن المعتمد (التحقيق))، فـ(المجموع))، فـ(التنقيح))، فـ((الروضة))، و((المنهاج))، ونحو ((فتاواه))، فـ((شرح مسلم))، فـ(تصحيح التنبيه))، و((نكته))، فإن اتفق المتأخرون على أنّ ما قالاه [أي الرافعي والنووي] سهو فلا یکون حينئذٍ معتمد، ولکنه قليل جدا، فقد تتبع من جاء بعدهما كلامهما، وتبينوا المعتمد من غيره بحسب ما ظهر لهم).
(٤) النووي، روضة الطالبين ٢٤٥/٤.
257