257

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editsa

حمزة أحمد فرحان

Mai Buga Littafi

دار الفتح

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1430 AH

الكل، لأنه لم يعيّن القدر الذي للإقالة والإراحة(١) والقدر الذي للزراعة إن أمكن، فهو كقوله: (أجّرتك هذه الأرض لتزرعها وتغرسها)، والأصحّ فيها البطلان، ولا ينزل على التنصيف، بل قال القفّال(٢): (لو قال: (ازرع النصف واغرس النصف) لم يصح، لأنه لم يبين المغروس والمزروع، فهو كقوله: (بعتك أحد هذين العبدين بألف والآخر بخمسمائة))(٣)، لكن في ((الأَم)) في باب المزارعة: أنه لو استأجر الأرض التي لا ماء لها وكان من الشرط أن يزرعها، وقد يمكنه زرعها عثرياً(٤) بلا ماء، أو يمكنه أن يشتري لها ماءً من موضع، فأكراه إياها أرضاً بيضاءً لا ماء لها على أن يزرعها إن شاء أو يفعل بها ما يشاء صحّ الكراء ولزمه، زرع أو لم يزرع(٥).‏انتهى.و مقتضى هذا النص صحة الإجارة في الصورة المسؤول عنها و الله أعلم.

(١) جملة: (بالقسط من الأجرة، والأظهر ... والإراحة) سقطت من الفرع.

(٢) هو الإمام الجليل أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي القفال الصغير (ت ٤١٧هـ عن تسعين سنة)، شيخ طريقة خراسان، وإنما قيل له القفال لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره. وهو أكثر ذكرا في كتب الفقه، ولا يذكر غالبا إلا مطلقا. تفقه على الشيخ أبي زيد المروزي، وسمع الحديث، وحدث في آخر عمره، قال الحافظ أبو بكر السمعاني في ((أماليه)): (أبو بكر القفال وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهدا، وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره، وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة وأكثرها تحقيقا، رحل إليه الفقهاء من البلاد، وتخرج به أئمة)، ومن تصانيفه ((شرح التلخيص)). (التاج السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ٥٣/٥-٥٦، الترجمة ٤٢٧، وابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ١٨٦/١-١٨٧، الترجمة ١٤٤).

(٣) النووي، روضة الطالبين ٢٠٠/٥.

(٤) العثري: الزرع لا يسقيه إلّا ماء المطر. (الجوهري، الصحاح ٧٣٧/٢، وابن منظور، لسان العرب ٤ / ٥٤١).

(٥) الإمام الشافعي، الأم ٣٣/٨-٣٤.

255