256

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editsa

حمزة أحمد فرحان

Mai Buga Littafi

دار الفتح

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1430 AH

التولية صح، وإلا فلا، ثم إن حصل ذلك في أول مدّة الإجارة أو بعد مضي مدة ليس لمثلها أجرة فلا كلام، وإن مضت مدة لمثلها أجرة وكانت التولية من أول المدة فما مضى من المدة قد استهلك، وتعذر العقد عليه، وصار معدوماً فتبطل التولية فيه، وتصح فيما بقي من المدة بقسطه من الأجرة، تفريعاً على الأظهر في تفريق الصفقة(١)، قلت ذلك تفقهاً، والله أعلم.

مسألة [٦٤]: سئلت عمّن استأجر أرضاً مقيلاً ومراحاً وللزراعة إن أمكن، هل تصح هذه الإجارة أم لا؟

فأجبت: بأنَّ الذي يقتضيه القياس بطلان هذه الإجارة(٢)، فإن استئجار أرض لا ماء لها للزراعة باطل، وقوله: (إن أمكن) لا يقتضي تصحيح الإجارة، بل يؤكد إبطالها لما فيه من التعليق، وأما إجارة الأرض التي لا ماء لها لتقيل فيها دوابّه ويريحها فهي صحيحة، فإذا جمع بينهما فقد يقال بتفريق الصفقة، فيبطل في الزراعة ويصحّ في الإقالة والإراحة بالقسط من الأجرة، والأظهر البطلان في

(١) الصفقة لغةً: هي الضرب باليد، وصفقت له بالبيعة صفقاً: أي ضربت بيدي على يده، وكانت العرب إذا وجبت البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه، ثم استعملت في العقد. وتفريق الصفقة: هي أن يجمع في البيع بين ما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز بيعه، كالحر والعبد، وعبده وعبد غيره، ففيه قولان، أصحهما: تفرق الصفقة، فيبطل البيع فيما لا يجوز، ويصح فيما يجوز، لأنه ليس إبطاله فيهما لبطلانه في أحدهما بأولى من تصحيحه فيهما لصحته في أحدهما، فبطل حمل أحدهما على الآخر، وبقيا على حكمهما، فصح فيما يجوز، وبطل فيما لا يجوز، والقول الثاني: أن الصفقة لا تفرق، فيبطل العقد فيهما. ولتفريق الصفقة أحوال وأحكام. (الشيرازي، المهذب ٣/ ٥٤ -٥٥، والفيومي، المصباح المنير ص ٣٤٣، والسيوطي، الأشباه والنظائر ص١٠٨).

(٢) مقتضى هذا الجواب أن يكون السؤال عن أرض لا ماء لها، وذلك غير مذكور في السؤال.

254