255

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editsa

حمزة أحمد فرحان

Mai Buga Littafi

دار الفتح

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1430 AH

من عجرود(١) إلى وطنه فإنه واقع بعد انفساخ الإجارة، فلا يلزمه ذلك، فإنْ حَمله لزمته أجرة المثل أو ما يتفقان عليه، والفسخ على الفور كسائر الفسوخ، فإن لم يبادر لذلك انفسخ عقد الإجارة بمضي الزمان شيئاً فشيئاً حتى يتكامل الفسخ بانقضاء المدة، كالعين المستأجرة إذا غصبت فلم يبادر المستأجر للفسخ فإنها تنفسخ بمضي الزمان شيئاً فشيئاً، والله أعلم.

مسألة [٦٣]: سئلت عن رجل استأجر من آخر حصة، مبلغها ثلاثة أرباع عقار معلوم بينهما مدة عشرين سنة بأجرة معلومة في الذمة، ثم قال المستأجر لآخر: (جعلت لك هذه الإجارة من أول المدة)، فهل يكون ذلك توليةً(٢)، وتصح في الإجارة، ويملك المجعول له تلك المنفعة في جميع المدة، ويلزمه الأجرة المسماة في إجارة الجاعل أم لا؟

فأجبت: بأنه تصح التولية في الإجارة كالبيع، وقد صرحوا بأنها(٣) بيع(٤)، وذلك يقتضي ثبوت حكمه لها(٥)، وإذا صحت التولية فيها فقوله: (جعلت لك هذه الإجارة) كناية في التولية، كقوله في البيع: (جعلته لك بكذا)، فإن نوى به

(١) عبارة: (وأما حملة من عجرود) سقطت من الفرع.

(٢) التولية: هي أن يشتري شيئاً ثم يقول لغيره: (وليتك هذا العقد)، فيصح العقد في غير المسلم فيه، وهو نوع من البيع، ويُشترط القبول فيها على الفور كسائر البيوع، وعلمه بالثمن، وقدرته على التسليم، والتقابض إن كان صرفا، وسائر الشروط، وكونه بعد القبض. (النووي، روضة الطالبين ٥٢٥/٣، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٩٢).

(٣) الضمير يعود على الإجارة.

(٤) انظر: الشيرازي، المهذب ٥١٤/٣، والنووي، روضة الطالبين ١٧٣/٥.

(٥) أي: ثبوت حكم التولية للإجارة.

253