وفي ((العقد الفريد)) للمحقق السيد السمهودي(1): المختار أن كل مسألة اتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غير مذهبه الأول، وبه يعلم ما في حكاية إطلاق الاتفاق على المنع، ولعل المراد اتفاق الأصوليين.
ثم إن كان المراد من المنع الرجوع حيث عمل في الواقعة عين تلك الواقعة المنقضية لا ما يحدث بعدها من جنسها فهو ظاهر؛ كحنفي سلم شفعة بالجوار عملا بقصده(2)، ثم عن له تقليد الشافعي(3) كي ينزع العقار ممن سلمه له، فليس له ذلك. كما أنه لا يخاطب بعد تقليده للشافعي بإعادة ما مضى من عباداته التي يقول الشافعي ببطلانها؛ لمضيها على الصحة في اعتقاده فيما مضى.
Shafi 13