[الدر الفريد للحموي]
[أنواع التقليد]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.
قال شيخي وأستاذي، العالم العلامة، الحبر الفهامة، الشيخ الإمام السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي عامله الله بلطفه سرا وأخفى(1) :
هذه رسالة في بيان حكم التقليد فيه رد على كل مخالف عنيد سميتها
ب((الدر الفريد في بيان حكم التقليد))
المقدمة:
التقليد: جعل الشيء كالقلادة في العنق، حقا كان أو باطلا.
وهو أنواع:
واجب، وجائز، وحرام.
فالواجب: تقليد المعصوم عن الخطأ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، المبعوث بالحق، وهذا ليس بتقليد حقيقة؛ إذ التقليد في الشرع: عبارة عن قبول قول الغير من غير أن يعرف حقيقته، لكن يسمى تقليدا عرفيا.
والتقليد الجائز: تقليد العوام لعلماء الدين في الفروع بالإجماع.
وفي أصول الدين مختلف فيه(2)؛ لاستواء المكلفين به في أصله، وهو النظر، والاستدلال فيما كان معقولا، وسهولة التعلم لما كان منقولا، خاصة قدر ما يتعلق به صحة الإيمان والإسلام.
Shafi 6
وفي تقليد العالم للعلماء في الفروع أيضا اختلاف(1).
أما التقليد الحرام: فهو كتقليد الآباء والأكابر في الأباطيل. كذا في ((الحاوي القدسي))(2).
وحقيقة التقليد: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربع الشرعية بلا حجة فيها، فليس الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع من التقليد؛ لأن كلا منها حجة شرعية من الحجج الأربع، وعلى هذا اقتصر ابن الهمام(3) رحمه الله تعالى في ((تحريره))(4).
Shafi 7
وقال ابن أمير حاج(1): وعلى هذا عمل العامي بقول المفتي، وعمل القاضي بقول العدول؛ لأن كلا منهما وإن لم يكن من إحدى الحجج، فليس العمل به بلا حجة شرعية؛ لإيجاب النص أخذ العامي بقول المفتي(2)، وأخذ القاضي العدول(3). انتهى(4).
قال شيخنا: وفيه تأمل؛ لأن النص وإن أوجب أخذ العامي بقول المفتي مجردا عن الدليل، فعدم علمه بالدليل تقليد في الحكم، وإلا لزم العامي أيضا فتوى المفتي، وليس بلازم إلا بالإمضاء بالفعل. انتهى.
قال ابن أمير حاج: ما نصه: قال الروياني: يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها بثلاثة شروط:
Shafi 8
أن لا يجمع بينها على صورة يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق(1) ولا ولي(2) ولا شهود(3)، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد(4). انتهى(5).
قال شيخنا: وهذا مؤيد، بل نص في دفع جواز التلفيق؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطه. انتهى.
قال الروياني(6):
Shafi 9
وأن يعتقد فيمن قلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلد أميا في عماية(1).
وأن لا يتبع رخص المذاهب.
وتعقب الشرط الأول: بأن الجمع المذكور ليس بضار؛ فإن مالكا مثلا لم يقل: إن من قلد الإمام الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية بلا شهود عنده باطلة.
قال شيخنا: لكن في هذا التوجيه نظر غير خاف، ومن المعلوم أنها لا تكون أنكحة عند القائل بها إلا بشروطها، وإلا فليست أنكحة، فانتفى جواز التلفيق. انتهى.
ووافق ابن دقيق العيد(2) الروياني على اشتراط: أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها.
Shafi 10
وأبدل(1) الشرط الثالث: بأن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض به الحكم لو وقع.
واقتصر العز ابن عبد السلام(2) على اشتراط هذا(3)، وقال: وإن كان المأخذان متقاربين جاز.
والشرط الثاني(4): انشراح الصدر للتقليد المذكور، وعدم اعتقاد لكونه متلاعبا بالدين متساهلا فيه.
Shafi 11
واعلم أنه يجوز التقليد بهذا لعمل بما يخالفه أن يخالف ما قلد فيه، ولا يخالف هذا ما في ((تحرير)) المحقق ابن الهمام رحمه الله تعالى من أنه: لا يرجع فيما قلد فيه؛ أي عمل به اتفاقا(1)؛ لحمل المنع على خصوص العين لا خصوص الجنس(2)، أو حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، كتقليد الشافعي(3) في مسح بعض الرأس والإمام مالك في طهارة الكلب(4) في صلاة واحدة.
Shafi 12
وفي ((العقد الفريد)) للمحقق السيد السمهودي(1): المختار أن كل مسألة اتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غير مذهبه الأول، وبه يعلم ما في حكاية إطلاق الاتفاق على المنع، ولعل المراد اتفاق الأصوليين.
ثم إن كان المراد من المنع الرجوع حيث عمل في الواقعة عين تلك الواقعة المنقضية لا ما يحدث بعدها من جنسها فهو ظاهر؛ كحنفي سلم شفعة بالجوار عملا بقصده(2)، ثم عن له تقليد الشافعي(3) كي ينزع العقار ممن سلمه له، فليس له ذلك. كما أنه لا يخاطب بعد تقليده للشافعي بإعادة ما مضى من عباداته التي يقول الشافعي ببطلانها؛ لمضيها على الصحة في اعتقاده فيما مضى.
Shafi 13
فلو شرى هذا الحنفي بعد ذلك عقارا آخر وقلد الشافعي في عدم القول بشفعة الجوار، فلا يمنعه ما سبق من أن يقلده في ذلك، فله أن يمتنع عن تسليم العقار الثاني، فإن منع(1) في مثل هذا، أو عمم ذلك في جميع صور ما وقع العمل به أولا، فهو غير مسلم، ودعوى الاتفاق عليه ممنوعة.
ففي ((الخادم))(2): أن القاضي أبا عاصم العامري الحنفي(3) كان يفتي على باب مسجد القفال، والمؤذن يؤذن المغرب فترك ودخل المسجد، فلما رآه القفال(4) أمر المؤذن أن يثني الإقامة وقدم القاضي فتقدم وجهر بالبسملة مع القراءة وأتى بشعار الشافعي في صلاته. انتهى.
Shafi 14
ومعلوم أن القاضي أبا عاصم إنما يصلي بشعار مذهبه، فلم يمنعه سبق عمله(1) بمذهبه في ذلك.
Shafi 15
وفي ((فتاوى السبكي(2) )) ما نصه: ودعوى الاتفاق فيها نظر، وفي كلام غيرهما يعني الآمدي(3)(4) وابن الحاجب(5) (6) ما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل، وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته، ولك وجه ما قالا: أنه بالتزامه مذهب إمام يكلف(1) به ما لم يظهر له الغير ...(2)، بخلاف المجتهد حيث ينتقل من إمارة إلى إمارة، ولا بأس بهذا الوجه لكنني أرى تنزيله على خصوص العين، فلا يبطل عين ما فعله، وله فعل جنسه بخلافه(3). انتهى ملخصا(4) كلام السيد.
واعلم أنه يجوز العمل بجملة مسائل كل منها على مذهب إمام مستقل:
قال المحقق ابن الهمام(5): وهل يقلد غيره: أي غير من قلده أولا في شيء في غيره: أي غير ذلك الشيء كأن يعمل أولا في مسألة بقول الإمام(6) رضي الله عنه وثانيا في أخرى بقول مجتهد آخر، المختار كما ذكره الآمدي(7) وابن الحاجب(8): نعم للقطع بالاستقراء التام بأنهم؛ أي المستفتين في كل عصر في زمن الصحابة وهلم جرا كانوا يستفتون مرة واحدا(9) ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا، وشاع ذلك الأمر وتكرر ولم ينكر. انتهى. كذا في ((شرح ابن أمير حاج))(10).
Shafi 16
لكن يفهم منه منع التقليد في جنس ما عمل به، وهو مناقض لما جزمنا به أولا(1)، إلا أن يحمل على غير المختار، ولا يمنع منه دعوى الإجماع لما تقدم من عدم تسليمه، وحمل المنع على بقاء أثر يؤدي إلى الجمع بين ما لا يقول به كل من الإمامين المقلدين؛ إذ السؤال وعدم التزام مذهب شامل للعمل ثابتا بخلاف ما عمل أولا، وهذا إذا لم يلتزم مذهبا معينا، فلو التزم مذهبا معينا كالإمام أبي حنيفة أو الشافعي، فهل يلزم الاستمرار عليه، فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل.
فقيل: يلزم، كما يلزمه الاستمرار في حكم حادثة معينة قلد فيه؛ ولأنه اعتقد أن مذهبه حق، فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده.
وقيل: لا يلزم، وهو الأصح؛ لأن التزامه غير ملزم؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة، فيقلده في كل ما يأتي، ويذر دون غيره، والتزامه ليس بنذر حتى يجب الوفاء به.
وقيل: الملتزم كمن لم يلتزم إن عمل بحكم المقلد المجتهد، لا يرجع عنه: أي عن ذلك الحكم، وفي غيره: أي غير ذلك الحكم له تقليد غيره من المجتهدين، وهذا القول في الحقيقة تفصيل للقول الثاني(2)، وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه(3): أي لزوم اتباع من التزم تقليده شرعا: أي إيجابا شرعيا، إذ لا يجب على المقلد إلا اتباع أهل العلم؛ لقوله تعالى: ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))(4).
Shafi 17
وليس التزامه من الموجبات شرعا، ويتخرج(1) منه: أي من جواز اتباع غير مقلده الأول، وعدم التضييق عليه، جواز اتباع رخص المذاهب: أي أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع من المسائل، ولا(2) يمنع منه مانع شرعي، إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل، بأن لم يكن عمل بآخر: أي بقول آخر مخالفا لذلك الأخف فيه: أي في ذلك المحل المختلف فيه. كذا في ((شرح السيد بادشاه(3) على التحرير)).
Shafi 18
وقول ابن حزم(1): إن متبع الرخص فاسق بالإجماع لم يؤخذ به، وهو مردود بما أفتى به العز بن عبد السلام(2) من أنه لا يتعين على العامي إذا قلد إماما في مسألة أن يقلده في سائر مسائل(3) الخلاف؛ لأن الناس من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما يسنح لهم العلماء المختلفين من غير نكير، وسواء اتبع الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحدا، وهو الصحيح، لم يعينه، ومن جعل كل مجتهد مصيب فلا إنكار على من قلد في الصواب.
وأما ما حكي عن ابن حزم فلعله محمول على من تتبعها من غير تقليد لمن قال بها، أو على الرخص المركبة في الفعل الواحد. كذا في ((العقد الفريد)).
بل قيل: لا يصح للعامي مذهب؛ لأن المذهب لا يكون إلا لمن له نوع نظر وبصيرة بالمذهب، أو لمن قرأ كتابا في فروع مذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وأما من لم يتأهل لذلك بل قال: أنا حنفي أو شافعي لم يصر من أهل ذلك المذهب بمجرد هذا.
Shafi 19
وقال الصلاح العلائي(1): والذي صرح به الفقهاء في مشهور كتبهم جواز الانتقال في آحاد المسائل والعمل فيها بخلاف مذهبه إذا لم يكن على وجه التتبع للرخص(2).
قال شيخنا: والمراد بخلاف مذهبه المسائل التي عمل بها لا التي اعتقدها بدون عمل؛ لقول الكمال(3): ثم حقيقة الانتقال أي عن المذهب إنما تتحقق في حكم مسألة خاصة قلد فيه وعمل به، وإلا فقوله: قلدت الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه فيما أفتى به من المسائل مثلا أو التزمت العمل به على الإجمال، وهو لا يعرف صورها ليس حقيقة التقليد، بل هذا حقيقة تعليق التقليد أو وعد به، لأنه(4) التزم أن يعمل بقول الإمام رضي الله تعالى عنه فيما يقع له من المسائل التي تتعين في الوقائع. فإن أرادوا(5) يعني المشايخ القائلين من الحنفية بأن المنتقل من مذهب إلى مذهب آثم يستوجب التعزير أن أرادوا هذا الالتزام، فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين بالزامه(6) نفسه ذلك قولا أو نية شرعا.
قلت(7): وكذلك لا يلزم بالعمل على الصحيح. كما تقدم. انتهى.
Shafi 20
بل الدليل اقتضى العمل بقول المجتهد فيما إذا احتاج إليه بقوله تعالى: ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))(1)، والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة، [و](2)حينئذ إذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عليه [عمله](3) به. كما نقله السيد علي السمهودي.
ثم(4) في غير كتاب من الكتب المذهبية المعتبرة أن المستفتي إذا أمضى قول المفتي لزمه وإلا فلا.
ثم قالوا: إذا لم يكن الرجل فقيها فاستفتى فقيها فأفتاه بحلال أو حرام، ولم يعزم على ذلك يعني لم يعمل به حتى أفتاه فقيه آخر بخلافه، فأخذ بقوله وأمضاه، لم يجز له أن يترك ما أمضاه فيه ويرجع إلى ما أفتاه به الأول؛ لأنه لا يجوز له نقض ما أمضاه مجتهدا كان أو مقلدا؛ لأن المقلد متعبد بالتقليد كما أن المجتهد متعبد بالاجتهاد.
ثم كما لم يجز للمجتهد نقض ما أمضاه، فكذا لا يجوز للمقلد؛ لأن اتصال الإمضاء بمنزلة اتصال القضاء بمنع النقض، فكذا اتصال الإمضاء. انتهى من ((شرح التحرير))(5) لابن أمير حاج.
بقي هل مجرد وقوع جواب المفتي وحقيته في نفس المستفتي يلزمه العمل به:
Shafi 21
فذهب [ابن](1) السمعاني(2) إلى أن أولى الأوجه أن يلزمه، وتعقبه ابن الصلاح(3)(4) بأنه لم يجده لغيره.
Shafi 22
قلت(1): وما ذكره [ابن](2) السمعاني يوافق ما في ((شرح الزاهدي(3) على مختصر القدوري(4) )): وعن أحمد العياضي(5) العبرة بما يعتقده المستفتي فكل ما اعتقده من مذهب حل له الأخذ به ديانة ولم يحل له خلافه(1).
وفي ((رعاية الحنابلة))(2): ولا يكفيه ما لم تسكن نفسه إليه.
وفي ((أصول ابن مفلح(3) )): الأشهر يلزمه التزامه، وقيل: وبظنه حقا، وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه كما لو حكم به حاكم . انتهى.
يعني ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته كما صرح به ابن الصلاح(4)، وذكر أنه الذي تقتضيه القواعد.
وفي ((أمالي محمد)): لو أن فقيها قال: لامرأته أنت طالق البتة، وهو ممن يراها ثلاثا، ثم قضى عليه قاض بأنها رجعية وسعه المقام معها، وكذا كل قضاء مما يختلف فيه الفقهاء من تحريم أو تحليل أو عتاق، أو أخذ مال غيره، ينبغي للفقيه المقضي عليه الأخذ بقضاء القاضي، ويدع رأيه، ويلزم نفسه بما ألزمه القاضي ويأخذ ما أعطاه.
Shafi 24
قال محمد: وكذلك رجل لا علم له ابتلي ببلية فسأل عنها الفقهاء فأفتوه بحلال أو حرام، وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك، وهو مما يختلف فيه الفقهاء، فينبغي له أن يأخذ بقضاء القاضي ويدع ما أفتاه الفقهاء وان قضى له بحلال أو حرام، ثم رجع إلى قاض آخر فقضى له في ذلك بشيء بعينه بخلاف قضاء الأول، وهو مما يختلف فيه الفقهاء أخذ بقضاء الأول وأبطل قضاء الثاني؛ لأن الحكم إذا وقع في موضع اجتهاد لم يجز لقاض من القضاة فسخه ولا يؤثر حكم الثاني إلا أن يكون الأول لا يسوغ فيه الاجتهاد، فلا يعتد به.
قال محمد: ولو أن فقيها عالما، قال: لامرأته أنت طالق البتة، وهو يرى أنها ثلاث، وأمضى رأيه فيما بينه وبينها، وعزم على أنها حرمت عليه، ثم رأى رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك هو الصواب، وأنها تطليقة واحدة يملك الرجعة، أمضى رأيه الذي كان عزم عليه من امرأته، ولا يردها زوجة برأي حدث فيه، ولا يشبه هذا قضاء القاضي له بخلاف رأيه الأول؛ لأن قضاء القاضي يهدم الرأي، والرأي لا يهدم الرأي.
وإن كان يرى أنه البتة رجعية، فعزم على أنها واحدة يملك الرجعة، فعزم على أنها امرأته، ثم رأى أنها ثلاث تطليقات، وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لم تحرم، وكانت امرأته على حالها، وهذا على ما قدمناه أنه إذا عزم على إمضاء الاجتهاد لم ينفسخ باجتهاد آخر. كذا في ((شرح الكرخي(1) على القدوري)).
Shafi 25
فسر من ذهب عليه فمنع من قلد الإمام الأعظم في نقض وضوئه بخروج الدم مثلا في صلاة وطهارتها من تقليده الإمام مالك في عدم النقض به في صلاة أخرى وطهارتها بما يتوهم من بعض العبارات أو بما قال في ((جامع الفصولين))(1)(2): ولم يجز لحنفي أن يأخذ بقول مالك والشافعي فيما خالف مذهبه، وله أن يأخذ بقول قاض حكم عليه بخلاف مذهبه. انتهى.
لأن المنع من تقليد الإمام مالك على أحد الأقوال الثلاثة فيمن التزم مذهبا معينا أنه يلزمه، فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل، والأصح أنه لا يلزمه، كما قدمناه عن شارحي ((التحرير))، وهو على ما إذا بقي من آثار العمل السابق ما يمنع اللاحق كما قدمناه.
وليس العمل بما يخالف ما عمله إبطال لعلمه السابق؛ لأن المقلد متعبد بالتقليد كالاجتهاد، واللاحق لا يبطل السابق كما في قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة المشتركة(3).
Shafi 26