فلو شرى هذا الحنفي بعد ذلك عقارا آخر وقلد الشافعي في عدم القول بشفعة الجوار، فلا يمنعه ما سبق من أن يقلده في ذلك، فله أن يمتنع عن تسليم العقار الثاني، فإن منع(1) في مثل هذا، أو عمم ذلك في جميع صور ما وقع العمل به أولا، فهو غير مسلم، ودعوى الاتفاق عليه ممنوعة.
ففي ((الخادم))(2): أن القاضي أبا عاصم العامري الحنفي(3) كان يفتي على باب مسجد القفال، والمؤذن يؤذن المغرب فترك ودخل المسجد، فلما رآه القفال(4) أمر المؤذن أن يثني الإقامة وقدم القاضي فتقدم وجهر بالبسملة مع القراءة وأتى بشعار الشافعي في صلاته. انتهى.
Shafi 14