واعلم أنه يجوز التقليد بهذا لعمل بما يخالفه أن يخالف ما قلد فيه، ولا يخالف هذا ما في ((تحرير)) المحقق ابن الهمام رحمه الله تعالى من أنه: لا يرجع فيما قلد فيه؛ أي عمل به اتفاقا(1)؛ لحمل المنع على خصوص العين لا خصوص الجنس(2)، أو حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، كتقليد الشافعي(3) في مسح بعض الرأس والإمام مالك في طهارة الكلب(4) في صلاة واحدة.
Shafi 12