6وأبدل(1) الشرط الثالث: بأن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض به الحكم لو وقع.واقتصر العز ابن عبد السلام(2) على اشتراط هذا(3)، وقال: وإن كان المأخذان متقاربين جاز.والشرط الثاني(4): انشراح الصدر للتقليد المذكور، وعدم اعتقاد لكونه متلاعبا بالدين متساهلا فيه.Shafi 11KwafiRabaTambayi AI