وأن يعتقد فيمن قلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلد أميا في عماية(1).
وأن لا يتبع رخص المذاهب.
وتعقب الشرط الأول: بأن الجمع المذكور ليس بضار؛ فإن مالكا مثلا لم يقل: إن من قلد الإمام الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية بلا شهود عنده باطلة.
قال شيخنا: لكن في هذا التوجيه نظر غير خاف، ومن المعلوم أنها لا تكون أنكحة عند القائل بها إلا بشروطها، وإلا فليست أنكحة، فانتفى جواز التلفيق. انتهى.
ووافق ابن دقيق العيد(2) الروياني على اشتراط: أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها.
Shafi 10