4أن لا يجمع بينها على صورة يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق(1) ولا ولي(2) ولا شهود(3)، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد(4). انتهى(5).قال شيخنا: وهذا مؤيد، بل نص في دفع جواز التلفيق؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطه. انتهى.قال الروياني(6):Shafi 9KwafiRabaTambayi AI