150Dokokin Alkur'aniأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditsaعبد الغني عبد الخالقMai Buga Littafiدار الكتب العلميةShekarar Bugawa1400 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanIlmin Alkur’aniKamusanciFikihuTafsiriZantukan zamaniفإن شبه على أحد بأن مبتدأ الآية على ذكر الأزواج ففي الآية دلالة على أنه إنما نهى عن العضل الأولياء لأن الزوج إذا طلق فبلغت المرأة الأجل فهو أبعد الناس منها فكيف يعضلها من لا سبيل ولا شرك له في أن يعضلها في بعضهاShafi 172KwafiRabaTambayi AI